تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1973 المالية)

      التعليقات على تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1973 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الحسابات النهائية للحكومة
(الميزانية الاعتيادية للسنة 1973 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1973 المالية، التي تم فحصها من قبل ديوان الرقابة المالية، والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (434 / 454 .926 .828) ديناراً، وايراداتها الحقيقية (248 / 597 .853 .097) ديناراً، كما هي مبينة في الجدولين (آ) و(ب)، الملحقين بهذا القانون .

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (034 / 6 .964 .150) ديناراً المصروف على بعض الفصول تجاوزاً على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1973 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية .

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصماً على الحسابات النهائية للسنة المذكورة، اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافاً للقوانين والانظمة او زيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة