التعديل الثاني لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-14 00:00:00

استناداً الى قرار مجلس الجامعة بجلسته التاسعة والمعقودة بتاريخ 23 – 3 – 1980، وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب كتاب الوزارة المرقم 4 س / 3754 والمؤرخ في 14 – 4 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة)، ويحل محلها ما يلي : –
1 – نفقات معالجة عوائل اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين والموظفين الاداريين والفنيين وعوائلهم لحد مبلغ ( – / 750) سبعمائة وخمسون ديناراً للمريض الواحد، في حالة تعذر المعالجة في داخل القطر، بتأييد من اللجان الطبية في وزارة الصحة .
2 – يخصص مبلغ ( – / 250) مائتان وخمسون ديناراً اخرى لتغطية نفقات المرافق، اذا اوصت اللجنة المختصة بضرورة المرافقة، وتكون التسوية للمبالغ بمعزل عن مستندات معالجة المريض .
3 – في حالة اجراء عملية جراحية للمنتفع الذي يعالج خارج القطر، يزاد المبلغ الذي يتحمله الصندوق، الى مبلغ
( – / 1000) الف دينار، معززة بمستندات الصرف الاصولية التي تقتضيها المعالجة .

مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذاً من تاريخ 14 – 4 – 1980 وهو تاريخ المصادقة على التعديل .

رئيس جامعة بغداد