اجور وجبات خاصة خارج الدوام الرسمي

      التعليقات على اجور وجبات خاصة خارج الدوام الرسمي مغلقة

عنوان التشريع: اجور وجبات خاصة خارج الدوام الرسمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
لرئيس المؤسسة او من يخوله ما يلي : –
منح الموظف الذي يكلف بواجبات او مسؤوليات خارج اوقات الدوام الرسمي، اجور لا تزيد عن (25٪) من راتبه الاسمي الشهري، على ان يصدر امر تحريري بمنح تلك الاجور ومدتها .

مادة 2
تقطع هذه الاجور عند انقطاع الموظف عن العمل الذي منحت من اجله تلك الاجور، ولما زاد على الثلاثين يوماً في الاجازة المرضية او الاعتيادية او الخاصة او الدراسية او الايفاد خارج العراق او داخله، ويستثنى من ذلك الموفد داخل او خارج العراق، ويستمر بتقديم الواجبات الخاصة اثناء مدة الايفاد، وتعتبر الاجازة متصلة لغرض تنفيذ هذا النص، اذا كانت فترة الدوام الفعلي للموظف بين الاجازتين تقل عن عشرة ايام .

مادة 3
يجوز منح هذه المخصصات لموظفي دوائر القطاع الاشتراكي الذين يكلفون بتقديم واجبات خاصة خارج الدوام الرسمي للمؤسسات النفطية .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .

وزير النفط