اجور الخدمة الخاصة

      التعليقات على اجور الخدمة الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: اجور الخدمة الخاصة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
لرئيس المؤسسة او من يخوله ما يلي : –
1 – منح الموظف الذي يكلف بأعمال تتطلب جهوداً خاصة او الذي يتحمل مسؤوليات كبيرة يحتمها المنصب الذي يشغله، اجور خدمات خاصة بنسبة لا تزيد على (25٪) من الراتب الاسمي الشهري، على ان يصدر امر تحريري بمنح المخصصات المذكورة ومدتها .
2 – منح اعضاء اللجان اجور خدمات خاصة تتراوح بين (2 – 5) دنانير لكل جلسة، وتمنح بالتساوي لجميع المشاركين في اللجنة الواحدة، بشرط ان لا يتجاوز مجموع الاجور عن (35٪) من الراتب الاسمي الشهري .
3 – منح اعضاء اللجان الدائمية اجور خدمات خاصة لا تتجاوز (25٪) من الراتب الاسمي الشهري والمبلغ المحدد في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل، او أي قانون يحل محله، على ان لا تقل عدد الجلسات عن جلسة واحدة شهرياً، ويوزع المبلغ بنسبة عدد الجلسات التي يحضرها كل عضو .

مادة 2
تقطع هذه الاجور عند انقطاع الموظف عن العمل بالخدمة الخاصة التي منح بسببها تلك الاجور، ولما زاد على الثلاثين يوماً بسبب تمتعه بالاجازة المرضية او الاعتيادية او الخاصة او الدراسية او الايفاد خارج العراق او داخله، ويستثنى من ذلك الموفد داخل او خارج العراق، ويستمر بتقديم الخدمات الخاصة اثناء مدة الايفاد، وتعتبر الاجازة متصلة لغرض تنفيذ هذا النص، اذا كانت فترة الدوام الفعلي للموظف بين الاجازتين تقل عن عشرة ايام .

مادة 3
يجوز منح هذه المخصصات لموظفي دوار القطاع الاشتراكي الذين يكلفون بتقديم خدمات خاصة للمؤسسات النفطية .

مادة 4
تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (28) لسنة 1975، وعدد (34) لسنة 1978 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .

وزير النفط