مخصصات منع مزاولة المهنة

      التعليقات على مخصصات منع مزاولة المهنة مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات منع مزاولة المهنة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تمنح مخصصات منع مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي بنسبة لا تتجاوز (25٪) من الراتب الاسمي الشهري للموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او دبلوم، لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاختصاصات غير المشمولة بمخصصات مركزية، وفق قرارات مجلس قيادة الثورة، وبالشروط التالية : –
1 – صدور امر تحريري من الشخص المسؤول المخول قانوناً عند وجود الحاجة والضرورة الماسة الى المنع .
2 – تمنح للموظف في الحالات التالية : –
أ – في حالة منعه من مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي .
ب – اذا كانت ظروف العمل الزمانية والمكانية وطبيعته لا تسمح له بممارسة المهنة .
جـ – اذا دعت ضرورات العمل منعه من مزاولة المهنة .
3 – بعد خدمة لا تقل عن سنتين في القطاع النفطي تعقب حصول الموظف على الشهادة المطلوبة لغير العاملين في مواقع العمل والمشاريع بصورة دائمية .

مادة 2
يجوز منح هذه المخصصات لموظفي دوائر القطاع النفطي الذين يمنعون من مزاولة المهنة بسبب تقديمهم الخدمات للمؤسسات النفطية .

مادة 3
تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (29) لسنة 1975 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .

وزير النفط