عنوان التشريع: مخصصات المخاطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (5 – أ) من المادة الثامنة من النظام المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحذف عبارة (خمسة عشر يوماً بصورة مستمرة) الواردة في نهاية الفقرة (ثانياً – ب) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (31) لسنة 1975، ويحل محلها عبارة (عشرون يوماً وبصورة متقطعة) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .
وزير النفط