نظام تأسيس المنشأة العامة للأملاح

      التعليقات على نظام تأسيس المنشأة العامة للأملاح مغلقة

عنوان التشريع: نظام تأسيس المنشأة العامة للأملاح
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

مادة 1
استناداً للفقرة (1 – هـ) من المادة الثالثة عشرة من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (56) لسنة 1975 المعدل : –
تستحدث منشأة عامة باسم (المنشأة العامة للاملاح)، يكون مقرها في (الفاو)، وتكون لها شخصية معنوية وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وتضاف الى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للمعادن .

مادة 2
تعمل المنشأة لتحقيق الاغراض التالية : –
1 – استغلال المصادر الملحية بمختلف انواعها، وتطوير صناعتها لانتاج الملح لكافة الاغراض (الصناعية والاستهلاك البشري والحيواني) .
2 – القيام مباشرة او بمشاركة الجهات الاخرى باعداد الخطط والدراسات الهادفة لاستغلال المصادر الطبيعية للاملاح (ماء البحر، الممالح الداخلية، الملح الصخري . . . الخ) في انتاج مختلف المركبات الملحية وتنفيذ المشاريع المجدية منها .
3 – دراسة وتنفيذ مشاريع انتاج الاملاح وبمختلف انواعها، وتصنيعها لانتاج المركبات الكيمياوية المختلفة وتصنيع النواتج العرضية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاخرى .
4 – دراسة توسيع الطاقات الانتاجية للممالح وتنفيذ المشاريع اللازمة لذلك .

مادة 3
ولتحقيق اغراضها المنصوص عليها في المادة الثانية، يحق للمنشأة القيام بما يلي : –
1 – استيراد وشراء المواد والعدد والمكائن والاجهزة اللازمة لهذه الصناعة .
2 – التعامل ببيع منتجاتها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع المنشآت والشركات الحكومية والاهلية والاجنبية داخل القطر وخارجه .
3 – الحصول على الوكالات الخاصة، بالاغراض المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة من الشركات والمؤسسات الاجنبية، ولها حق تمثيل تلك الشركات والمؤسسات في العراق والحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية المتعلقة بتحقيق اغراضها .
4 – تملك واستملاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ببدل او بدونه والتصرف بهذه الاموال بجميع التصرفات القانونية والفعلية والتجارية المعتبرة، وفقاً لأحكام القوانين المرعية .
5 – ابرام العقود المختلفة لتحقيق اغراضها كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري او بالتوسط، ولها تعيين الوكلاء بالعمولة والممثلين الوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه، وفق احكام القوانين المرعية .
6 – تشييد واستئجار المحالات والمعارض والمخازن والمراكز وكل ما له علاقة بشأن اعمال المنشأة وتحقق اغراضها .
7 – شراء واستئجار – باجازة او بغيرها من الطرق القانونية المرعية – اية براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات او طرق امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأية طريقة تعتبرها المنشأة مناسبة لتحقيق اغراضها .
8 – اقتراض اية مبالغ تحتاجها لتحقيق اغراضها، من الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية وغيرها، وفقاً للقوانين المرعية .
9 – تأسيس مشاريع تكميلية لتصنيع اية مادة اولية تحتاجها هذه الصناعة .
10 – تهيئة الكوادر اللازمة وتدريبها لسد الحاجة في مشاريعها الحالية والمستقبلة وتوسعاتها .
11 – التعاقد مع الخبراء والفنيين العرب والاجانب .
12 – الاشراف ومتابعة تنفيذ مشاريعها في كافة المراحل .

مادة 4
يكون رأسمال المنشأة الاسمي (ثلاثون مليون دينار)، قابلاً للزيادة بموافقة الوزير، وتكون مسؤوليتها محدودة برأسمالها الاسمي .

مادة 5
تدار المنشاة من قبل مديرها العام، وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها، يقرره مجلس ادارة المؤسسة العامة للمعادن تراعي فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة والقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية، وتتمتع بكافة المزايا والاستثناءات الواردة بقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (56) لسنة 1975 المعدل .

مادة 6
يكون مركز المنشأة في (الفاو)، ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه، بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمعادن .

مادة 7
تحدد بنظام داخلي يقترحه المجلس ويصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية، تشكيلات المنشأة والهيئة الاستشارية واختصاصاتها وواجباتها .

مادة 8
ينفذ هذا النظام، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن