عنوان التشريع: الغاء قرار ضم جمعية تعاونية لاسكان نواب الضباط
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 قررنا الغاء قراء ضم الجمعية التعاونية لاسكان نواب الضباط ومن بدرجتهم بالموصل / المحدودة بجمعية الحدباء التعاونية للاسكان في الموصل / المحدودة والذي تم بموجب قرار الضم المرقم 11 لسنة 1979 وان تعاد الى الجمعية المكورة اعلاه كافة حقوقها والتزاماتها .
وزير الاسكان والتعمير