عنوان التشريع: منع منتسبي دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي الذين تركوا عملهم من العمل بدون موافقة الجهة التي كانوا يعملون فيها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 700
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
أ – يمنع كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ترك العمل او اعتبر مستقيلاً او لم يلتحق بالعمل المنقول او المنسب اليه، من الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير الا بعد استحصال موافقة الجهة التي كان يعمل فيها .
ب – يمنع الخريجون الذين يتم توزيعهم مركزياً ويمتنعون عن الالتحاق بالجهات التي وزعوا عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهم، من الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير الا بموافقة الجهة التي وزعوا عليها .
مادة 2
تترتب على المخالفين لأحكام البند (اولاً) من هذا القرار الآثار التالية : –
أ – حرمانه من حقوقه الناشئة له عن خدماته السابقة .
ب – حرمانه من حق الانتساب او الانتماء الى النقابات، وشطب قيد من كان منتسباً او منتمياً اليها .
جـ – عدم تزويده بأي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة، واذا كان المخالف من الخريجين الموزعين مركزياً فلا يجوز تزويده بأية وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته .
مادة 3
على الجهة التي تروم تشغيل أي شخص لديها ان تطلب منه اقراراً تحريرياً يعلن فيه انه لم يكن عاملاً او موظفاً في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وترك العمل بدون موافقة دائرته او اعتبر مستقيلاً، وفي حالة ثبوت عدم صحة هذا الاقرار فيعاقب بمقتضى احكام المادة (245) من قانون العقوبات او أي نص يحل محلها .
مادة 4
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من استخدم موظفاً او عاملاً او احداً من الخريجين الموزعين مركزياً من المشمولين بأحكام هذا القرار بدون موافقة الدائرة التي كان يعمل فيها او المنسب اليها، وفي حالة تكرار هذا الفعل، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
مادة 5
تسري احكام هذا القرار على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، يدعى الى خدمة الاحتياط ولا يعود للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها كما تسري احكامه على الخريجين الموزعين مركزياً ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لأسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهات المنسبي اليها .
مادة 6
أ – على الموظفين والعمال الذين تركوا العمل او اعتبروا مستقيلين بعد تاريخ 1 – 1 – 1980 مراجعة دوائرهم لاعادة تعيينهم خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويسري حكم هذا النص على الخريجين الموزعين مركزياً ولم يلتحقوا بالجهات المنسبين اليها .
ب – تسري على المخالفين لأحكام الفقرة (أ) اعلاه الآثار التي رتبها هذا القرار بشأن المشمولين بأحكامه .
مادة 7
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 8
لوزير المالية بالتنسيق مع وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة