عنوان التشريع: تأجيل طلبة الجامعات العراقية المفصولون بسبب الرسوب من الخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يؤجل من الخدمة العسكرية طلبة الجامعات العراقية المفصولون بسبب الرسوب ممن تقرر (او يتقرر) قبولهم في الدورات التأهيلية التي يتم فتحها في الجامعات وفي مؤسسة المعاهد الفنية، على ان يلتحقوا بالخدمة العسكرية بعد تخرجهم في تلك الدورات .
مادة 2
يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة