عنوان التشريع: الغاء جميع الاعانات المالية في صناديق تقاعد النقابات المهنية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 693
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى جميع الاعانات المالية التي تساهم بها ميزانية الدولة في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية .
مادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1981 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة