عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (336) لسنة 1972
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 689
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (السماح للقطاع العراقي الخاص، بما في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية والحسابية والاقتصادية وغيرها، بالعمل في امارات الخليج العربي) الواردة في صدر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (336) في 24 – 5 – 1972 ويحل محلها ما يأتي :
(يسمح للقطاع العراقي الاشتراكي والخاص، بما في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية والحسابية والاقتصادية وغيرها بالعمل في الاقطار العربية) .
مادة 2
يسمح للقطاع الخاص بتحويل جزء من رأسماله للاستثمار في الاقطار العربية بما لا يزيد على مائتين وخمسين الف دينار ووفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي العراقي .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة