عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 848 في 9-10-1969
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 688
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (في الصف السادس للدراسة الثانوية) الواردة في الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (484) في 9 – 10 – 1969 الخاص بتدريس اللغة الكردية . ويحل محلها عبارة (في الصف الرابع الثانوي العام) .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة