عنوان التشريع: قبول الطلبة العراقيين الدارسين في سوريا و لبنان بكليات و معاهد القطر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يقبل الطلبة العراقيون الدارسون في الكليات والمعاهد العالية في كل من سوريا ولبنان، في الكليات والمعاهد العالية العراقية المشابهة وبنفس صفوفهم في العام الدراسي 1980 – 1981 .
مادة 2
اذا كان الطالب المقبول قد رسب خلال دراسته العالية في احد القطرين المذكورين سنتين دراسيتين فتحسب له سنة رسوب واحدة فقط .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة