عنوان التشريع: تعديل القرار 1538 في 13*11*79
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 678
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعدل صدر الفقرة (سابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1538) في 13 – 11 – 1979 ويقرأ على الوجه الآتي : –
(زيادة المخصصات الممنوحة لمدراء السجون ومأموري السجون ومعاونيهم) .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة