عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحل عبارة (عشرين يوماً) محل عبارة (عشرة ايام) الواردة في صدر المادة (15) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة