تصديق اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

      التعليقات على تصديق اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ 23 – 9 – 1971، وتعتبر نافذة المفعول بالنسبة للعراق من تاريخ انضمامه اليها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، وان جرائم الاعتداء على سلامة الطيران تهدد سلامة الاشخاص والاموال، وتؤثر تأثيراً خطيراً على تشغيل الخطوط الجوية وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني، فقد جرى في مونتريال في تاريخ 23 – 9 – 1971 التوقيع على الاتفاق لسلامة الطيران المدني، ولأجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية واضعة في اعتبارها : –
ان جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني تهدد سلامة الاشخاص والاموال، وتؤثر تأثيراً خطيراً على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني .
وأن حدوث مثل هذه الجرائم، يعتبر امراً مثيراً للقلق البالغ، وأنه لمنع هذه الجرائم، تثور الحاجة الملحة الى اتخاذ الاجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة .
قد اتفقت على ما يلي : –
مادة – 1 – يعد مرتبكاً الجريمة اي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الافعال التالية : –
ا – ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، اذا كان هذا العمل من شأنه ان يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .
ب – ان يدمر طائرة في الخدمة، او يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران او يحتمل ان يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر .
جـ – ان يقوم، بأي وسيلة كانت، بوضع او التسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة في الخدمة يحتمل ان يدمر هذه الطائرة، او ان يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران او ان يحدث بها تلفاً يحتمل ان يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر .
د – ان يدمر ان يتلف تسهيلات الملاحة الجوية او ان يتدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال احتمال تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر .
هـ – ان يقوم بابلاغ معلومات يعلم انها كاذبة، معرضاً بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر .
2 – يعد كذلك مرتكباً الجريمة اي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيية : –
أ – ان يشرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ب – ان يكون شريكاً لشخص يرتكب او يشرع في ارتكاب اي من تلك الجرائم .
مادة – 2 – فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية : –
أ – تعتبر الطائرة في حالة طيرن في اي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل نزول الركاب، وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال .
ب – تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة عمل الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي اربع وعشرين ساعة على اي هبوط للطائرة، وعلى اي حال، تمتد فترو الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة – 3 – تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى .
مادة – 4 – 1 – لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية او الجمركية او في خدمات الشرطة .
2 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (جـ)، (هـ) من الفقرة (1) من المادة الاولى، وسواء كانت الطائرة مستخدمة في رحلة دولية او داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية، الا في الحالتين التاليتين : –
أ – اذا كان مكان اقلاع او هبوط الطائرة، الفعلي او المقصود او اقلع خارج اقليم دولة تسجيل هذه الطائرة .
ب – اذا ارتكبت الجريمة داخل اقليم دولة اخرى غير دولة تسجيل الطائرة .
3 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (جـ)، (هـ) من الفقرة (1) من المادة الاولى، وبغض النظر عن الفقرة (2) من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية ايضاً اذا تواجد الجاني او المتهم في اقليم دولة اخرى غير دولة تسجيل الطائرة .
4 – فيما يتعلق بالدول المشار اليها في المادة التاسعة، وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (جـ)، (هـ) من الفقرة (1) من المادة الاولى، لا تسري هذه الاتفاية اذا كانت الاماكن المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة داخل اقليم نفس الدولة، في حالة ما اذا كانت تلك الدولة احدى الدول المشار اليها في المادة التاسعة، وذلك الا اذا ارتكبت الجريمة او تواجد الجاني او المتهم في اقليم دولة اخرى غير تلك الدولة .
5 – في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الاولى، لا تسري هذه الاتفاقية الا اذا كانت المساعدات الملاحية الجوية مستخدمة في اغراض الملاحة الجوية الدولية .
6 – تسري كذلك احكام الفقرات (2)، (3)، (4)، (5) من هذه المادة، على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الاولى .
مادة – 5 – 1 – على كل دولة متعاقدة ان تتخذ الاجراءات اللازمة، لغرض اختصاصها القضائي بنظر الجرائم في الحالات التالية : –
أ – عندما ترتكب الجريمة في اقليم تلك الدولة .
ب – عندما ترتكب الجريمة ضد او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة .
جـ – عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم تلك الدولة وما يزال المتهم على متنها .
د – عندما ترتكب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر، يكون مركز اعماله الرئيسي في تلك الدولة، او تكون له اقامة دائمة فيها، اذا لم تكن له فيها مثل هذا المركز .
2 – على كل دولة متعاقدة كذلك ان تتخذ الاجراءات اللازمة، لغرض اختصاصها القضائي لنظر الجرائم المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (جـ) من الفقرة (1) من المادة الاولى، وكذلك الفقرة (2) من نفس المادة بقدر ما تتعلق به تلك الفقرة بهذه الجرائم، وذلك في حالة تواجد المتهم في اقليمها ولم تم بتسليمه، طبقاً للمادة الثامنة الى أي من الدول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – لا تحول هذه الاتفاقية دون أي اختصاص جنائي تتم مباشرته، طبقاً للقانون الوطني .
مادة – 6 – 1 – يجب على أي دولة متعاقدة يوجد الجاني او المتهم في اقليمها، ان تقوم بالقبض عليه، او اتخاذ اجراءات اخرى تكفل تواجده، وذلك عند الاقتناع بأن الظروف تستدعي ذلك، ويراعي في القبض والاجراءات الاخرى الاحكام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، على الا يستمر ذلك الا للوقت اللازم لامكان القيام بالاجراءات الجنائية او اجراءات التسليم .
2 – على تلك الدولة ان تقوم فوراً باجراء تحقيق مبدئي في الوقائع .
3 – يجب مساعدة أي شخص مقبوض عليه، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو احد رعاياها .
4 – عند قيام دولة بالقبض على احد الاشخاص، طبقاً لهذه المادة، عليها ان تقوم فوراً باخطار الدول المشار اليها في المادة (5) فقرة (1)، والدولة التي يحمل المقبوض عليه جنسيتها، واية دول يهمها الامر اذا ما رأت ذلك مناسباً، بواقعة القبض على ذلك الشخص والظروف التي تبرر اعتقاله، وعلى الدولة التي تجري التحقيق المبدئي المنوه عنه في الفقرة (2) من هذه المادة، ان تبادر فوراً الى موافاة الدول المشار اليها بتقرير عن نتائج هذا التحقيق، وعليها ان تبين عما اذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها القضائي .
مادة – 7 – يتحتم على الدولة المتعاقدة التي يتواجد المتهم في اقليمها، اذا لم تقم بتسليمه، ان تحيل القضية الى سلطتها المختصة للمحاكمة، وذلك دون أي استثناء، وسواء كانت الجريمة قد ارتبكت في اقليم تلك الدولة ام لا .
وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في اية قضية عادية ذات طابع خطير في حكم قانون تلك الدولة .

المحتوى 2
مادة – 9 – 1 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها مضمنه كجرائم خاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة، وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في اية معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كجرائم خاضعة للتسليم .
2 – اذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط لاجراء التسليم وجود معاهدة، طلباً للتسليم من دولة متعاقدة اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها حسب تقديرها اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويخضع التسليم للشروط الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة التي يطلب منها التسليم .
3 – على الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لاجراء التسليم ان تعترف فيما بينها باعتبار الجرائم المنصوص عليها قابلة للتسليم، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم .
4 – تعامل كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه، ولكن ايضاً في اقاليم الدول المكلفة بممارسة الاختصاص القضائي، طبقاً للمادة (5) فقرة (1) (أ)، (جـ)، (د) .
مادة – 9 – على الدول المتعاقدة التي تنشئ بينها مؤسسات تشغيل مشترك للنقل الجوي او وكالات دولية للنقل الجوي، تقوم بتسيير طائرات خاضعة للتسجيل المشترك او الدولي التي تحدد فيما بينها – بالوسائل المناسبة – الدولة التي تباشر الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل بالنسبة لكل طائرة، وذلك فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، وعليها ان تخطر بذلك هذا الاخطار، الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
مادة – 10 – 1 – على الدول المتعاقدة ان تعمل على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى، وذلك طبقاً للقانون الدولي والقانون الوطني .
2 – عندما يتسبب ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى في تأخير او تعطيل احدى الرحلات، فعلى الدولة المتعاقدة التي يتواجد في اقليمها الطائرة او الركاب او الطاقم، ان تقوم بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم في اسرع وقت ممكن، كما عليها ان تقوم دون ابطاء باعادة الطائرة وبضائعها، الى الاشخاص الذين لهم الحق شرعاً في حيازتها .
مادة – 11 – 1 – على الدول المتعاقدة ان تقدم كل منها للاخرى اقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشأن الجرائم، وفي جميع الحالات، يطبق قانون الدولة التي تطلب منها المساعدة .
2 – لا تؤثر احكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الالتزامات التي تفرضها اية معاهدة اخرى ثنائية او جماعية، تنظم او سوف تنظم، كلياً او جزئياً، المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية .
مادة – 12 – على كل دولة متعاقدة تتوفر لديها مبررات الاعتقاد بأنه سيتم ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى، ان تقوم وفقاً لقانونها الوطني بابلاغ اية معلومات لديها تتعلق بذلك، الى الدول التي تعتقد انها من الدول المشار اليها في المادة (5) فقرة (1) .
مادة – 13 – تقوم كل دولة متعاقدة، طبقاً لقانونها الوطني، بابلاغ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن : –
أ – ظروف الجريمة .
ب – الاجراء المتخذ طبقاً للمادة (10) فقرة (2) .
جـ – الاجراءات المتخذة قبل الجاني او المتهم، وبوجه خاص، نتائج أي اجراءات تسليم او أي اجراءات قانونية اخرى .
مادة – 14 – 1 – أي نزاع بين دولتين او اكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال الى التحكيم، بناء على طلب أي من هذه الدول، واذا لم يتمكن اطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم، فيجوز لأي من هؤلاء الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية، بموجب طلب يقدم وفقاً لنظام المحكمة .
2 – يجوز لكل دولة ان تعلن عند التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عدم التزامها بالفقرة السابقة، ولا تلتزم الدول المتعاقدة الاخرى بالفقرة السابقة في مواجهة اية دولة متعاقدة تكون قد قامت باجراء مثل هذا التحفظ .
3 – يجوز لأية دولة متعاقدة اجرت تحفظاً، طبقاً للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه اخطار الى حكومات الايداع .
مادة – 15 – 1 – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال، اعتباراً من 23 سبتمبر 1971، بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال في المدة من 8 – 23 سبتمبر 971 (المشار اليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال)، وفي موسكو ولندن وواشنطن بعد 10 اكتوبر 1971، بالنسبة لجميع الدول، واية دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ، طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لها ان تنضم اليها في أي وقت .
2 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الامريكية، والتي عينت في هذه الاتفاقية كحكومات ايداع .
3 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد شاركت في مؤتمر مونتريال .
4 – تسري هذه الاتفاقية، بالنسبة للدول الاخرى، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة، او بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او انضمامها، أي التاريخين لاحق للآخر .
5 – على حكومات الايداع، ان تقوم فوراً باخطار جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق او انضمام، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، واية اشعارات اخرى .
6 – بمجرد سريان مفعول هذه الاتفاقية، تقوم حكومات الايداع بتسجيلها، وفقاً للمادة (103) من ميثا الامم المتحدة، والمادة (83) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو – 1944) .
مادة – 16 – 1 – يجوز لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بأخطار مكتوب الى حكومات الايداع .
2 – يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم حكومات الايداع للاخطار .
واثباتاً لذلك، وقع هذه الاتفاقية المفوضون الموقعون ادناه، بمقتضى السلطة المخولة لهم من حكوماتهم .
حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة الف وتسعمائة وواحد وسبعين، من ثلاث نسخ اصلية، كل منها بأربعة نصوص معتمدة باللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .