تخويل وزير العدل صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخاب في كتاب العدل

      التعليقات على تخويل وزير العدل صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخاب في كتاب العدل مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير العدل صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخاب في كتاب العدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 798
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
لوزير العدل، عند الاقتضاء، ان يختار رؤساء لجان الانتخاب المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 من بين الكتاب العدول والمحققين العدليين والمعاونين القضائيين خريج كلية القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة