عنوان التشريع: عدم جواز توكيل الموظفين سابقا” بقضايا اختصاص دوائرهم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 672
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
لا يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي (بما فيهم العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي) الذين انتهت او تنتهي خدماتهم لأي سبب كان، التوكل عن الغير بأية صفة كانت بأمور من اختصاص الدوائر التي انتهت خدماتهم فيها .
مادة 2
يستثنى من احكام الفقرة اعلاه، حق التوكل عن الازواج والاقارب لحد الدرجة الرابعة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة