عنوان التشريع: استثناء جمعيات الاسكان للعسكريين من تشييد العمارات السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 671
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تستثنى جمعيات الاسكان التعاونية الخاصة بالعسكريين من احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1973 ومن جمع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة