تمليك المؤسسة العامة للاسكان قطع اراضي

      التعليقات على تمليك المؤسسة العامة للاسكان قطع اراضي مغلقة

عنوان التشريع: تمليك المؤسسة العامة للاسكان قطع اراضي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 668
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تمليك المؤسسة العامة للاسكان قطع الاراضي المرقمة 2956 / 43 (بمساحة – / 8 / 64 دونما) و2957 / 43 (بمساحة 31 / 22 / 115 دونما) و4549 / 43 (بمساحة – / – / 24 دونما) مقاطعة 1 / الخر لضمها الى مساحة القطعة المرقمة 4550 / 43 المفرزة من اصل القطعة المرقمة 2936 / 43 مقاطعة 1 / الخر وتوحيد مساحتها، وفقاً لمرتسم الخارطة المعدة من قبل المؤسسة المذكورة لموقع مشروع انشاء خمسة آلاف شقة سكنية مع الخدمات في منطقة الخر .

مادة 2
يعوض اصحاب القطع المقرر ضمها وتوحيدها بموجب الفقرة (1) اعلاه عن طريق الاستبدال بقطع بديلة اخرى من الاراضي المملوكة للدولة في نفس المنطقة او في اية منطقة قريبة منها .

مادة 3
تخول المؤسسة العامة للاسكان صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على قطع الاراضي المخصصة لمشروع الشقق السكنية وخدماتها بموجب هذا القرار وتهيئة متطلبات اخلاء الموقع من العوائق والشواغل بعد تقدير وصرف التعويضات التي تستحق لذوي العلاقة عن المزروعات الموجودة فيه عن طري اللجان التي تشكلها لهذا الغرض .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة