اسقاط الجنسية العراقية على كل من اكتسب و تبين عدم ولائه للوطن و الشعب و الثورة

      التعليقات على اسقاط الجنسية العراقية على كل من اكتسب و تبين عدم ولائه للوطن و الشعب و الثورة مغلقة

عنوان التشريع: اسقاط الجنسية العراقية على كل من اكتسب و تبين عدم ولائه للوطن و الشعب و الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .

مادة 2
على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً .

مادة 3
يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة