عنوان التشريع: اعفاء العربي و الاجنبي المكتسب الجنسية العراقية من الخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 661
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعفى من الخدمة الالزامية، ومن خدمة الاحتياط كل عربي او اجنبي اكتسب الجنسية العراقية .
مادة 2
تسري احكام هذا القرار على المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط عند صدوره، ويجرى تسريحهم من الخدمة .
مادة 3
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار، اولاد العربي او الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية الذين اكتسبوا هذه الجنسية تبعاً لوالدهم، طبقاً لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ويخضعون للخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط التي يخضع لها العراقيون من اقرانهم .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة