عنوان التشريع: فرز عقار الى قطع سكنية في بعقوبة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 658
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يفرز العقار تسلسل 20 / 10 مقاطعة (1) شرقي شفته – بعقوبة، الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن ((120م2)، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري، واستثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (222) لسنة 1977 .
مادة 2
تخضع القطع المفرزة، الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (849) لسنة 1979 .
مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة