استثناء الدور المصادرة العائدة الى العراقيين الاكراد من احكام قانون العفو

      التعليقات على استثناء الدور المصادرة العائدة الى العراقيين الاكراد من احكام قانون العفو مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الدور المصادرة العائدة الى العراقيين الاكراد من احكام قانون العفو
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 650
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستثنى الدور المصادرة العائدة الى العراقيين الاكراد، من سكنة محافظات ديالى والتأميم ونينوى المشمولين بقانون العفو العام رقم (108) لسنة 1979، من احكام المادة (الثالثة) من القانون المذكور .

مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة