قرار شمول رجال الاطفاء بأحكام قانون الخدمة التقاعد لقوى الامن الداخلي

      التعليقات على قرار شمول رجال الاطفاء بأحكام قانون الخدمة التقاعد لقوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول رجال الاطفاء بأحكام قانون الخدمة التقاعد لقوى الامن الداخلي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 638
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
شمول رجال الاطفال العاملين في دوائر الاطفاء المرتبطبة بمديرية الدفاع المدني العامة، بأحكام الباب الرابع من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، في حالة اصابتهم بعجز كلي او جزئي، او في حالة الوفاة اثناء ممارستهم واجباتهم .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة