قانون تعديل قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (40) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 40 – 1 – لا ترد الرسوم الكمركية او العوائد او الاجور التي دفعت نتيجة اهمال او غلط او سوء تفسير او أي سبب آخر، والتي يطلب ردها كلاً او جزءاً ما لم يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ الدفع، الا اذا ورد نص بخلاف ذلك في القانون .
2 – تستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية استثناء دوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي من احكام المادة (40) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
فقد شرع هذا القانون .