قانون تصديق القرار رقم (2) الصادر في المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية و الا سلكية رقم (100) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق القرار رقم (2) الصادر في المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية و الا سلكية رقم (100) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق القرار رقم (2) الصادر في المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية و الا سلكية رقم (100) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-05 00:00:00

مادة 1
يصدق القرار رقم (2) الصادر عن المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقد ببغداد للفترة من (12 – 15) ايار 1979، الخاص بتعديل اتفاقية الاتحاد .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية للفترة من (12 – 15) ايار 1979، وناقش مذكرة الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن القرارات التي اصدرها المؤتمر الاستثنائي لوزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب المنعقد في بغداد في اذار 1979 واتخذ عدة قرارات من بينها تعديل اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية بالغاء نص المادة (الثالثة) التي تنص بأن تكون القاهرة مقراً للاتحاد وامانته العامة واحلال نص بدلاً عنه، بأن يكون مقر الاتحاد وامانته في احدى عواصم الدول الاعضاء في الاتحاد يسميها مؤتمر المندوبين المفوضين، بقرار يصدر عنه، ولأجل تصدير هذا القرار .
فقد شرع هذا القانون .