عنوان التشريع: حل لجنة تصفية جمعيات تعاونية استهلاكية و انتاجية منحلة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل والحاقاً ببيانينا المرقمين (12) و(15) لسنة 1979، قررنا ما يلي : –
أ – حل لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية المنحلة .
ب – يكون قسم التصفية في ديوان هذه المديرية مسؤولاً عن تصفية كافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية المنحلة.
مدير التعاون العام