تصحيح اخطاء مطبعية واردة بقانون التنفيذ

      التعليقات على تصحيح اخطاء مطبعية واردة بقانون التنفيذ مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اخطاء مطبعية واردة بقانون التنفيذ
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية التي وقعت سهواً عند طبع قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والمنشور الوقائع العراقية بعددها رقم 2762 في 17 / آذار / 1980 وفق ما يلي :
الخطأ الصواب المادة
وضرورة ضرورة 65
لا تجرى مزايدة لا تجرى مزايدة 94
العقار في العقار الا في
خلال خلاف 123

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة