عنوان التشريع: اعتبار مواقع تأريخية في محافظة السليمانية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 20620
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل . قررنا اعتبار الموع المدرج في ادناه في محافظة السليمانية من المواقع التأريخية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع القرية الناحية القضاء
كه لوراوا بي بي جك كوران بازيان مركز
الملاحظات
ان التل اثري طوله 100م وعرضه 50م وارتفاعه 6م . وعثر اثناء تفتيشه على كسر فخارية عديدة من الفترة الاشورية والاسلامية .