عنوان التشريع: تخويل مدير المركز الوقائي في مطار بغداد صلاحية تنظيم شهادة الوفاة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الاولى من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 971 المعدل والحاقاً لبياننا المرقم 71338 في 4 – 2 – 980 : –
مادة 1
يخول مدير المركز الوقائي في مطار بغداد الدولي صلاحية تنظيم شهادات الوفاة استناداً الى الشهادات الاجنبية او العربية الصادرة من بلد المنشأ والمصدقة من قبل الجهات المختصة هناك وسفارتنا في ذلك البلد مع مراعاة احكام قانون تسجيل الولادات والوفيات والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة