اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للصناعات الفنية

      التعليقات على اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للصناعات الفنية مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الأوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للصناعات الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة 3 من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية 141 لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام عملي للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة الرقوق الدقيقة (المايكروفيلم) في مركز التوثيق المايكروفيلم عند حفظ واسترجاع المعلومات وبناء على ما اقرته اللجنة المؤلفة بموجب امرنا الاداري المرقم (897) 109 / 1 / 6340 في 8 – 5 – 1975 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازائها : –
1 – القانون – قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 .
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة للصناعات الفنية .
3 – الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الفنية .
4 – المركز – ديوان المؤسسة .
5 – المرافق العامة – الوحدات التنظيمية والمنشآت .
6 – اللجنة الرئيسية – اللجنة الرئيسية الدائمة في المركز لغرض متابعة تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات .
7 – اللجنة الفرعية – اللجنة الفرعية في كل من المراكز والمرافق العامة لغرض تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات .
8 – التصنيف – تجميع الوثائق ذات النوعيات الواحدة في مجموعات رئيسية .
9 – التسجيل – عملية نقل المعلومات من الوعاء الورقي الى الوعاء المايكروفلمي (الرقوق الدقيقة) .

مادة 2
تصنف الاوراق الرسمية لأغراض هذه التعليمات تبعاً لأنشطة العمل الى الاصناف التالية وبموجب الجداول الملحقة بها : –
1 – الاوراق الادارية .
2 – الاوراق المالية .
3 – الاوراق التجارية .
4 – الاوراق الفنية .

مادة 3
1 – تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في المركز وعضوية مدير الشؤون الادارية والافراد ومدير الشؤون القانونية ومدير التنظيم والاساليب ومدير التخطيط والرقابة المالية ومسؤول قسم المايكروفيلم وموظف بدرجة معاون مدير عام او مدير عن كل مرفق من المرافق العامة .
ويكون ممثل المرفق العام في اللجنة الرئيسية رئيساً للجنة الفرعية في مرفقه .
2 – تشكل اللجنة الفرعية برئاسة موظف بدرجة معاون مدير عام او مدير بالنسبة للمركز والمرافق العامة ويكون رئيس اللجنة الفرعية ممثلاً للمرفق العام في اللجنة الرئيسية وعضوية موظف من الشؤون القانونية وموظف من الشؤون المالية وموظف من الشؤون الادارية وموظف من التخطيط والمتابعة في المركز والمرافق العامة .

مادة 4
تتولى اللجنة الفرعية اتلاف الاوراق الرسمية وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات وعليها بوجه خاص مراعاة ما يلي : –
1 – تصنيف الاوراق الرسمية واعداد قوائم مفصلة بالاوراق المراد اتلافها تتضمن ارقامها وتواريخها ومواضيها واية معلومات اخرى تراها ضرورية وكذلك تنظيم محضر بعملية الاتلاف على ان يتم ذلك كل ستة اشهر على الاقل .
2 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية ما لم يتم التأكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانوناً .
3 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد مصادقة رئيس المؤسسة او من يخوله بالنسبة للمركز او الرئيس الاعلى بالنسبة للمرافق العامة .

مادة 5
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المعترض عليها من اية جهة كانت خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير او الاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة، الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي بشأنها .

مادة 6
اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات يتم تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية اللازمة لاتلافها بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية يصادق عليه الرئيس المؤسسة او من يخوله وعندئذ تعتبر جزءاً من الجداول الملحقة بالتعليمات .

مادة 7
1 – تجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية (باستثناء الاوراق التي لها صفة امنية) وللمؤسسة والمرافق العامة مفاتحة الجهات الصناعية المختصة بهذا الشأن ويعتبر ارسالها الى تلك الجهات بمثابة الاتلاف .
2 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية ذات الصفة التأريخية، ويتوجب ايداعها الى المؤسسة العامة للاثار او المركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص .

مادة 8
1 – تسري احكام هذه التعليمات على المركز والمرافق العامة .
2 – تسري احكام منشور وزارة المالية المرقم 1 / م / 1 والمؤرخ في 17 – 1 – 1974 او أي منشور آخر يحل محله، على الاوراق الرسمية للمركز او لأي مرفق عام تخضع حساباته لأحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 38 لسنة 1940 المعدل، وتسري احكام هذه التعليمات على الاوراق الرسمية التي لم يرد ذكرها في المنشور المذكور .

مادة 9
تنفذ احكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الفنية

المحتوى 2
جدول الاوراق الادارية
الاتلاف في حالة عدم تصوير الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة نوع الورقة
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف

لا تتلف
لا تتلف

لا تتلف

لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف

لا تتلف
لا تتلف

لا تتلف
تتلف بعد 15 سنة
تتلف بعد 15 سنة
على اكتسابها الدرجة القطعية

تتلف بعد 15 سنة

تتلف بعد 15 سنة على انتهائها
تتلف بعد 15 سنة على انتهائها
تتلف بعد 15 سنة على انتهاء العمل بها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد 15 سنة
تتلف بعد 15 سنة
تتلف بعد 15 سنة على غلقها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء عمل الاجنبي
تتلف بعد 15 سنة عليها
تتلف بعد 3 سنوات عليها

تتلف بعد سنة واحدة عليها

تتلف بعد سنة واحدة عليها
تتلف بعد سنة واحدة عليها
تتلف بعد رفع الحضر عدا القرار الاصلي
تتلف بعد رفع الحضر عدا القرار الاصلي
تتلف بعد مرور سنة واحدة
لا تتلف

تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها

تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها

تتلف بعد سنة من تاريخ نشرها

تتلف بعد سنة من تاريخ نشرها تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
لا تتلف

تتلف
تتلف

تتلف بعد 5 سنوات

تتلف
لا تتلف
لا تتلف

لا تتف
تتلف عدا اوراق
ومستمسكات التعيين وامر المباشرة والتعيين واستمارة العلاوة
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف

تتلف بعد انتهاء الالتزامات المترتبة عليها
تتلف
تتلف
تتلف

لا تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف

تتلف
تتلف

تتلف

تتلف
تتلف
تتلف

تتلف

تتلف
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف 1 – القوانين
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية
3 – الانظمة والتعليمات
4 – قرارات مجلس التخطيط
5 – قرارات الهيئة التوجيهية
6 – الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالمؤسسة
7 – جريدة الوقائع العراقية
8 – محتويات المكتبة والسجلات والملفات الخاصة بها والتقارير والبحوث العلمية
9 – قرارات مجلس الادارة وتوصيات الهيئات الاستشارية والوثائق الملحة بها
10 – دلائل وقوانين والصلاحيات واي دليل آخر
11 – المناهج الاستثمارية
12 – الاوراق المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق الامتياز والحقوق العينية والمدنية
13 – الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال الشخصية
14 – مجموعات القوانين والانظمة
15 – الملفات الشخصية

16 – سجلات الاملاك
17 – النشرات والتقارير الدورية وغير الدولية
18 – قرارات المحاكم على اختلاف انواعها
19 – قرارات الهيئات القضائية والتمليكية ذات العلاقة بشؤون المؤسسة والمرافق العامة الملحقة بها
20 – العقود على اختلاف انواعها والمستندات الملحقة بها عدا العقود المدونة في جدول الاوراق الفنية

21 – المنشورات المتعلقة بأعمال المؤسسة ومرافقها العامة
22 – ملفات الدعاوى القضائية والانضباطية
23 – الصلاحات المالية والادارية والفنية

24 – سجلات مجلس الادارة والهيئات الاستشارية
25 – سجلات دليل المهندسين الاستشاريين
26 – سجلات الوظائف المضمونة
27 – سجلات الصادرة والواردة
28 – سجلات الكفالات المصرفية
29 – المخابرات المتعلقة بالحقوق التقاعدية
30 – المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال
31 – المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في المؤسسة والمرافق العامة التابعة لها
32 – المخابرات المتعلقة بالاحصاء
33 – المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى
34 – المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية والاعياد والعدل الرسمية
35 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي
36 – المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية والتدريسية
37 – المخابرات المتعلقة بحظر التعامل مع الشركات والافراد

38 – المخابرات المتعلقة بادخال المقاولين في القائمة السوداء

39 – العرائض التي استنفدت الاجراءات المتخذة بشأنها
40 – ملفات محاضر وقوائم اتلاف الاوراق الاوراق الرسمية المعدة تتلف من قبل اللجان الفرعية
41 – الاوامر الادارية الصادرة من المؤسسة او المنشآت عدا الداخل منها تحت بنود اخرى من هذا الجدول
42 – الاوامر الادارية الصادرة من جهات اخرى وتخص المؤسسة ومنشآتها عدا الداخل منها تحت بنود اخرى من هذا الجدول
43 – البيانات الصادرة من مجلس الوزراء والجهات الاخرى وتخص المؤسسة ومرافقها العامة عدا الداخل منها تحت بنود اخرى بهذا الجدول
44 – الاعلانات

45 – المخابرات الادارية العامة وغير المذكورة في هذا الجدول

المحتوى 3
جدول الاوراق المالية

الاتلاف في حالة عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى
للاتلاف للاتلاف الاتلاف في حالة
تصوير الورقة نوع الورقة
10 15

10 15

10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15

10 15

10 15

10 15
10 15
10 15
10 15
10 15
5 10
10 15
10 15
5 10
3 10
3 10
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد سنة واحدة على انهاء المعاملة المتعلقة بها
تتلف بعد 10 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها

تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف بعد 15 سنة من تاريخ
غلقها
تتلف من نهاية السنة المالية

تتلف بعد 5 سنوات من انتهاء العمل بها
تتلف بعد 5 سنوات من انتهاء العمل بها
تتلف بعد سنة من انتهاء
موضوعها
تتلف خلال الفترة من 10 الى 15 سنة
تتلف خلال الفترة من 10 الى 15 سنة
تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد الدقيق
تتلف بعد الدقيق
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف بعد التدقيق

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

1 – مستندات الصرف وما هو في حكمها والوثائق المتعلقة بها .
2 – مستندات القبض وما في حكمها والوثائق المتعلقة بها .
3 – قوائم الرواتب للمنتسبي كافة
4 – قوائم دور التسليم والتسلم
5 – المستندات المخزنية
6 – الكارثة المالية على اختلاف انواعها
7 – الاشعارات الدائنة او المدينة
8 – استمارات الايداع
9 – استمارات التجهيز بالنسيئة
10 – استمارات الميزانية وجداول الحسابات الشهرية
11 – استمارات الاعمال (تسوية الحساب النهائي للاعمال)
12 – استمارات جداول الذرعة النهائية (بعد تسوية الحساب النهائي للاعمال)
13 – استمارات تجهيز المواد المخزنية
14 – سجلات الاقراض والاقتراض والمنح
15 – سجلات الامانات والسلفات المغلقة
16 – سجلات الاستاذ العام والفرعي
17 – سجلات الطوابع البريدية
18 – سجلات المخازن المغلقة
19 – سجلات احتياطي الاندثارات
20 – سجلات النثرية
21 – الميزانيات التخمينية والملاك
22 – ميزانية الحسابات الختامية
23 – كشوفات مطابقة كشوفات المصارف
24 – المخابرات الجارية مع المصارف المتعلقة بالامور المالية
25 – المخابرات المتعلقة بطلب بالتأمين

26 – المخابرات المتعلقة بصندوق الضمان

27 – المخابرات المتعلقة بصندوق التعاقد

28 – المخابرات المتعلقة بالتأمين الصحي

29 – المخابرات المتعلقة بقضايا المحروقات

30 – المخابرات المتعلقة بقضايا الكسوة

31 – المخابرات المتعلقة بأجور نشر الاعلانات

32 – المخابرات المتعلق بسلف منتسبي المؤسسة والمرافق العامة التابعة لها
33 – المخابرات المتعلقة بمنح المخصصات

34 – المخابرات المتعلقة بالاثاث

35 – التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والمدققين القانونيين
36 – سجل المدفوعات

37 – سجل المبيعات

38 – سجل الاستخدامات

39 – سجل المقبوضات

40 – سجل المشتريات

41 – بابندر المجهزين

42 – بابندر المصروفات الجارية والتخصيصية المستحقة
43 – بابندر ارصدة دائنة متنوعة

44 – بابندر دائنين بمبالغ مستقطعة

45 – سجلات الدائنين المتنوعين

46 – سجل العملاء

47 – بابندر الاستخدامات

48 – سجل الارصدة المدينة الاخرى

49 – سجل ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة

50 – سجل المدينين المتنوعين والذمم

51 – سجل الطلبات والاعتمادات

52 – سجلات السلف مع المصارف

53 – بابندر المخزون

54 – سجل بضاعة لدى الغير

55 – سجل ضمان الموظفين

56 – سجل الكفالات

57 – مستندات الكفالات

58 – قيود اليومية المركزية

59 – قوائم البيع

60 – قيود المشتريات

61 – تأييدات الارصدة

62 – جداول الاستقطاعات الشهرية المترتبة
على كافة المنتسبين
63 – سجلات ضريبة الدخل

64 – سجلات يومية المشتريات

65 – سجل يومية صادرة المخازن

66 – كشوفات اشعارات الاستلام

67 – سجل المخزن العام

68 – سجل المخزن

69 – قوائم الجرد

70 – مستندات النثرية

71 – سجل الصكوك المصروفة

72 – قوائم وموقوفات الاجور

73 – اضبارة الاوامر والتعليمات

74 – جدول موجودات الصندوق

75 – قرضيات الصكوك المصروفة

76 – سجلات الترحيل للعمال كل حسب قسمه الى الضمان رقم 39 لسنة 1971
77 – كشوفات كاملة للعاملين كل حسب رقمه وتسلسله بالعمل وتاريخ ولادته وعنوانه حسب دفتر الضمان
78 – كشوفات كاملة للعاملين كل حسب رقمه وتسلسله واجره
79 – سجلات خاصة بأجور العاملين وزياداتهم

80 – سجلات التدور الخاصة بالعاملين

81 – سجلات رواتب ومخصصات المنتسبين كافة
82 – سجلات عقوبات المنتسبين

83 – سجل خاص باستحقاق العمال المرضى من الامانات والاصابات
84 – سجل تحليل صادر المواد الاولية

85 – سجل الاجزاء المجمعة

86 – كشوفات الاستلام الخاصة بالانتاج

87 – استمارة سجل مرافقة مراكز الكلفة

88 – النسخ الثواني لقيود الاستخدامات المركزية
89 – استمارة تحليل الرواتب

90 – اوامر الشغل للاصلاح في ورشة العدد

91 – اوامر الشغل للصيانة الخارجية

92 – اوامر الشغل للصيانة الكهربائية

93 – بطاقات الوقت

94 – كشوفات السيارات والمطعم

95 – سجل تحليل الصادر المخزني

96 – المخابرات المتعلقة بالطلبات من المجهزين
97 – قوائم اسعار المنتجات

98 – القرارات الخاصة بتحديد اسعار المنتجات

99 – المخابرات العامة المتعلقة بالامور المالية وغير المذكورة بالمخابرات السابقة
100 – سجلات اليومية العامة

101 – سجلات الاعتمادات المستندية

المحتوى 4
جدول الاوراق الفنية
الاتلاف في حالة عدم تصوير
الورقة الاتلاف في حالة تصوير
الورقة نوع الورقة
لا تتلف
تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ ورودها
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي
تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي
لا تتلف

تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال

تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي
تتلف بعد مرور 10 سنوات على الاستلام الاولي للاعمال المتعلقة بها
تتلف بعد الاستلام الاولي للاعمال بموجب العطاء للاعمال
تتلف بعد انتهاء مدة خطة القومية المتعلقة بها
تتلف بعد مرور 15 سنة على استلام الاعمال والمشاريع المتعلقة بها استلاماً اولياً
لا تتلف

تتلف بعد 5 سنوات من ايقاف العمل بالمنتج
تتلف بعد 5 سنوات من ايقاف العمل بالمنتج
تتلف بعد 5 سنوات في حالة القرار على ايقاف المنتج
تتلف بعد 5 سنوات في حالة القرار على ايقاف المنتج
تتلف بعد 3 سنوات

تتلف بعد 5 سنوات
تتلف بعد 10 سنوات
تتلف بعد 5 سنوات
تتلف بعد 5 سنوات
تتلف بعد 3 سنوات

تتلف بعد 6 سنوات

تتلف بعد سنتين

تتلف بعد 3 سنوات

تتلف بعد ايقاف العمل بالماكنة

تتلف بعد سنة
تتلف بعد 5 سنوات
تتلف بعد سنتين
تتلف بعد تخزين الدفع الانتاجية

تتلف بعد 3 سنوات

تتلف بعد 5 سنوات

تتلف بعد مرور سنة من تاريخ اصدارها
لا تتلف
لا تتلف

تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف
تتلف
تتلف
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

1 – الدراسات والبحوث والادلة العملية والفنية
2 – العروض والكتلوكات المقدمة من قبل الشركات والافراد للاعمال والمشاريع
3 – عقود الخدمات الاستشارية والوثائق المتعلقة بها

4 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها

5 – الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفيذ بطريق التنفيذ المباشر
6 – العقود الثانوية المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريقة التنفيذ المباشر
7 – الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال غير المنفذة
8 – البطاقات والاستمارات المقررة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة / المشاريع
9 – البطاقات والاستمارات المقررة من قبل المؤسسة والمشاريع
10 – تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية

11 – العطاءات الفاشلة

12 – الاستمارات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري
13 – المخابرات المتعلقة بالاوراق المبينة في هذا الجدول

14 – دراسات وتقارير المشاريع للتوسعات الانتاجية او ادخال منتجات اخرى
15 – اصول وشفافات الكراسات الخاصة بارشادات استخدام المنتجات
16 – المستندات التصميمة للمنتج

17 – المستندات التصميمية للعدد

18 – مستندات تسلسل عمليات المنتج

19 – بطاقات تسلسل العمليات للاجزاء

20 – مستندات استهلاك العدد والمواد والاجزاء المرفوضة
21 – بطاقات المواصفات التكنولوجية
22 – مستندات تسلسل عمليات انتاج العدد
23 – بطاقة الخزين وحركة الرصيد
24 – بطاقة مراقبة المواد والسيطرة على الخزين
25 – اوامر الشغل الخاصة بالمنتجات الرئيسية والعدد
26 – اوامر الشغل الداخلية والخارجية والتي لا تخص المنتجات والعدد
27 – المستندات والنماذج الاحصائية بأموار النقل والعمليات الانتاجية
28 – مستندات ونماذج تخطيط الانتاج بطاقات ونماذج متابعة العمليات الانتاجية
29 – بطاقات التزيت والفحص الدوري للمكائن والمحركات الكهربائية
30 – بطاقة ادامة المكائن
31 – نماذج تسجيل المعلومات الاحصائية
32 – نماذج التسليم والاستلام للخزين
33 – نماذج التسليم واستلام المواد والدفع الانتاجية داخل الورش
34 – اضبارة التصاميم والتبليغات التي تخص الجهاز الفني
35 – اصل تقارير الانتاج والمتابعة الدورية التي ترسل خارج المنشآت
36 – المخابرات المتعلقة بالامور الفنية بالمؤسسة والمنشآ

المحتوى 5
جدول اتلاف الاوراق التجارية
الاتلاف في حالة عدم التصوير الاتلاف في حالة التصوير نوع الورقة
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ الغلق
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ الغلق
تتلف بعد سنة من تاريخ تغيير الثمن
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ تحريره
تتلف بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التدقيق على الرصيد الدفتري والمخزني
تتلف بعد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الالتزامات المترتبة عليها
تتلف في حالة الغائها
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه
يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه
يتلف بعد مرور 4 سنوات على تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
تتلف بعد 5 سنوات
تتلف بعد مرور 3 سنوات عليها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
تتلف بعد سنوات على تاريخ غلقه
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
لا يتلف
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها
يتلف بعد مرور 5 سنوات عليها
يتلف بعد مرور 5 سنوات عليها
تتلف بعد تنفيذ العطاء الناجح
تتلف في حالة تغيي المواعيد
تتلف في حالة تغيير الاسعار
تتلف في حالة تغيير الاسعار
تتلف في حالة تغيير الاسعار
يتلف

يتلف

يتلف

يتلف

تتلف بعد التصوير

تتلف بعد انتهاء الالتزامات المترتبة عليها
يتلف
تتلف

يتلف

يتلف

يتلف

يتلف

تتلف
تتلف
يتلف

يتلف

يتلف

تتلف

تتلف
تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف 1 – سجل المبيعات بالمنتجات الرئيسية

2 – سجل الذمم الدائمية

3 – قوائم الثمن الخاصة بالمنتجات الرئيسية

4 – اذن تسليم المبيعات الخاصة بالمنتجات الرئيسية

5 – المستندات المخزنية

6 – العقود التجارية

7 – تعليمات الشراء
8 – سجل الاعتمادات الخارجية

9 – سجل المقاطعة

10 – سجل المشتريات المحلية

11 – مراسلات المشتريات المحلية

12 – سجل المفاتحات الخارجية والداخلية

13 – دفاتر الذمة
14 – المذكرات الداخلية
15 – سجل المبيعات الخاص

16 – سجل المزايدات

17 – سجل المناقصات

18 – سجل متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد

19 – سجل الموردين
20 – سجل تقارير التناقض

21 – سجل التأمين

22 – تقارير التخزين الاكثر

23 – مراسلات الاخراج الكمركي

24 – مراسلات المنشآت المتعلقة بالامور التجارية

25 – مراسلات تقارير التناقض

26 – مراسلات التجهيز الداخلي

27 – المراسلات العامة المتعلقة بالامور التجارية
28 – بطاقة صرف
29 – بطاقة رفض
30 – بطاقة صنف مراقبة مواد
31 – العطاءات التجارية المرفوضة
32 – نشرة البواخر
33 – نشرة اسعار السجلات

المحتوى 6
جدول اتلاف الاوراق التجارية
تتلف بعد سنتين من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها
تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها
تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها
تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها
تتلف بعد سنتين من انتهاء موضوعها
تتلف بعد سنة من اصدارها تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف

تتلف 1 – محاضر الاستلام

2 – المخابرات الخاصة بطلب شراء مواد

3 – المخابرات الخاصة بطلب تجهيز مواد وسيارات

4 – المخابرات العامة المتعلقة بالاستيراد

5 – المخابرات الخاصة بالموافقات على صرف مواد

6 – المخابرات المتعلقة بشراء مواد وسيارات

7 – المخابرات المتعلقة باجازات الاستيراد

8 – المخابرات المتعلقة بالبرقيات

9 – المخابرات المتعلقة بارفاف الاوراق التجارية

10 – المخابرات المتعلقة بارسال واستلام مواد تجارية

11 – المخابرات المتعلقة بالاعتمادات الخارجية

12 – المخابرات التجارية العامة غير المذكورة السابقة