عنوان التشريع: حول اتلاف الاوراق الرسمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تصنيف الاوراق الرسمية لأغراض هذه التعليمات تبعاً لأنشطة العمل الى الاصناف التالية وبموجب الجداول الملحقة بها :
1 – الاوراق الادارية .
2 – الاوراق المالية .
3 – الاوراق الفنية .
مادة 2
اولاً – تشكل في الوزارة بقرار من الوزير :
1 – لجنة رئيسية دائمة لغرض متابعة تنفيذ احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 .
2 – لجنة او لجان فرعية دائمية تتولى اتلاف الاوراق الرسمية وفقاً لأحكالم القانون وهذه التعليمات .
ثانياً – يشارك في اللجان الفرعية ممثل من المركز الوطني للوثائق .
مادة 3
على اللجنة الفرعية المؤلفة بموجب هذه التعليمات مراعاة ما يأتي بوجه خاص : –
1 – تصنيف الاوراق الرسمية واعداد قوائم مفصلة بالاوراق المراد اتلافها، تتضمن ارقامها وتواريخها ومواضيعها واية معلومات اخرى عنها تراها ضرورية .
2 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد مصادقة الوزير او من يخوله .
3 – تنظيم محضر بكل عملية اتلاف .
مادة 4
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المعترض عليها من اية جهة كانت خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير او الاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة، الا بعد انتهاء الاعتراضات الواعة عليها او صدور حكم قطعي بشأنها .
مادة 5
يتم تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية اللازمة لاتلاف اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية يصادق عليها الوزير او من يخوله . وعندئذ تعتبر جزءاً من الجداول الملحقة بالتعليمات .
مادة 6
يتم التصرف بالاوراق الرسمية المعدة للاتلاف وفقاً للاساليب الواردة في قانون اتلاف الاوراق الرسمية .
مادة 7
تنفذ احكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية
جدول الاوراق الادارية
المحتوى 2
نوع الورقة المدد الزمنية للاتلاف
الاتلاف في حالة عدم
تصوير الورقة الاتلاف في حالة تصوير
الورقة
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف
تتلف بعد مرور 15 عاماً
تتلف بعد مرور 25 سنة على اكتساب قراراتها القطعية واستيفاء الحقوق المترتبة عليها
تتلف بعد مرور خمس عشرة سنة على انتهاء العمل بها
لا تتلف
تتلف بعد مرور خمسة عشرة عاماً على غلقها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور عشرة سنوات عليها
تتلف بعد مرور خمس سنوات
تتلف بعد مرور سنة واحدة عليها
تتلف بعد مرور خمسة اعوام على انتهاء الدورة
تتلف بعد مرور سنة واحدة عليها
تتلف بعد مرور ثلاثة اعوام عليها
لا تتلف
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور ستة اشهر
تتلف بعد مرور خمسة عشر سنة
تتلف بعد مرور ثلاثة اشهر
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور خمسة اعوام
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور عشر اعوام
تتلف بعد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور 5 سنوات
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف بعد مرور سنة واحدة
تتلف معد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور سنتان
تتلف بعد مرور 3 سنوات
تتلف بعد مرور 5 سنوات
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف
تتلف في حالة الغائها
تتلف بعد مرور عشر
سنوات على اكتساب قراراتها القطعية واستيفاء الحقوق المترتبة عليها
تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور ثلاث سنوات على غلقها
تتلف بعد مرور ثلاث سنوات على غلق الاضبارة
تتلف بعد مرور ثلاث سنوات على غلق الاضبارة
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
لا تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد مرور سنتين
تتلف بعد مرور خمسة عشر عاماً على اكتساب الدرجة القطعية قراراتها
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور خمسة عشر يوماً
تتلف بد مرور خمسة اعوام
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد 3 سنوات 1 – القوانين
2 – قرار مجلس قيادة الثورة
3 – الانظمة والتعليمات
4 – جريدة الوقائع العراقية
5 – محتويات المكتبات والسجلات والملحقات الخاصة بها
6 – مجموعة القوانين والانظمة
7 – الملفات الشخصية للموظفين والعمال ومنتسبي المؤسسات الدينية
8 – قرارات المحاكم على اختلاف انواعها والهيئات القضائية والتمليكية
9 – المناشير المتعلقة بأعمال الوزارة واقسامها
10 – اضابير الدعاوى والقضايا الانضباطية
11 – الصلاحيات المالية والادارية الفنية
12 – سجلات مجلس الاوقاف الاعلى والمجالس العلمية
13 – سجلات الصادرة والواردة
14 – المخابرات المتعلقة بالحقوق التقاعدية
15 – المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال
16 – المخابرات المتعلقة بالاحصاء
17 – المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى
18 – المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية والاعياد والعطل الرسمية
19 – المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية والتدريسية
20 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي
21 – العرائض التي استنفدت الاجراءات المتخذة بشأنها
22 – ملفات محاضر وقوائم اتلاف الاوراق الرسمية المعدة من قبل اللجان الفرعية وقرارات اللجنة الرئيسية
23 – مسودات الكتب
24 – مجموعة نسخ الكتب اليومية المعدة للاطلاع
25 – دفاتر الذمة
26 – سجلات دوام الموظفين والعمال
27 – الملفات المحتوية على مخابرات ادارية وروتينية والمدققة ورقة ورقة من قبل اللجان الفرعية والخالية من جميع المستندات والوثائق
28 – سجلات الطوابع
29 – سجلات مفردات الملاك
30 – اضابير الدعوى
31 – سجلات الدعاوى
32 – اعداد جريدة الوقائع العراقية
33 – اضابير الايجار العمومية
34 – اضابير عقود الايجار للمستغلات
35 – اضابير طلب الموافقة على صرف قوائم النثرية
36 – اضابير طلب الموافقة على تزويد الاقسام بالقرطاسية .
37 – اضابير قوائم طلب الموافقة على السفر
38 – اضابير المخابرات الخاصة بدفع ضريبة الاملاك
39 – اضابير التخمينات لأملاك الوقف
40 – اضابير طبع الاستمارات
41 – اضابير طلب اصلاح آلات الطابعة
42 – اضابير الاشتراك في الصحف
43 – اضابير اهداء المصحف الشريف
44 – اضابر المراسيم الجمهورية والاوامر الوزارية الواردة من الوزارات الاخرى
45 – اضابير الاحتفالات الدينية
46 – اضابير المعاملات التنفيذية التي تأيد تسديد المبالغ المنفذة بموجبها
47 – استمارات تقدير الموقوفات
المحتوى 3
جدول الاوراق المالية
الاتلاف في حالة
تصوير الورقة نوع الورقة
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي النهائي
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي النهائي
تتلف بعد عشرة سنوات على تدقيقها
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي للسنة التي تعود اليها بعد 5 سنوات .
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد الدقيق
تتلف بعد الدقيق
تتلف بعد التدقيق بعد 5 سنوات
تتلف بعد التدقيق بعد 5 سنوات
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي
تتلف بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد الدقيق وبعد تسجيل الملك باسم الجهة المستملكة .
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
بعد انتهاء مدة الكفالة
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
لا تتلف
1 – مستندات الصرف وما هو في حكمها والوثائق المتعلقة بها .
2 – مستندات القبض وما في حكمها والوثائق المتعلقة بها .
3 – قوائم الرواتب والسجلات التابعة لها .
4 – استمارات الايداع وترحيلات الشيكات .
5 – سجلات خارج الميزانية (الامانات والسلف والاستقطاعات) .
6 – سجلات الطوابع البريدية .
7 – سجلات الحسابات التجارية مع المصارف .
8 – كشوفات مطابقة شهادة موجود الصندوق وكشوفات المصارف .
9 – المخابرات الجارية مع المصارف المتعلقة بالامور المالية .
10 – المخابرات المتعلقة بالتأمين .
11 – المخابرات المتعلقة بأجور نشر الاعلان .
12 – المخابرات المتعلقة بسلف مصرف الرافدين والرهون الملغى .
13 – المخابرات المتعلة بالاثاث .
14 – المخابرات المتعلقة بالسيارات واقساط التأمين والمحروقات .
15 – المخابرات المتعلقة بالكسوة .
16 – سجلات الودائع الثابتة والمخابرات المتعلقة بها .
17 – سجلت ارساليات الجباة وقرم وصولات الجباية .
18 – المخابرات المتعلقة باعداد الميزانية السنوية .
19 – استمارات جداول الذرعات النهائية .
20 – استمارات تجهيز المواعد المخزنية .
21 – المخابرات المتعلقة بالتعيين والنقل والفصل والعزل .
22 – الجداول الحسابية .
23 – المخابرات المتعلقة بالاعتراضات على الجداول الحسابية .
24 – سجلات توحيد الحسابات .
25 – المخابرات المتعلقة بطلب الموافقات على تجهيز القرطاسية .
26 – المخابرات المتعلة بتسديد اجور السفر للخطوط الجوية العراقية .
27 – قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية والخاصة بتسديد بدلات الساتملاك والاستبدال .
28 – المخابرات المتعلقة بمنح المخصصات بأنواعها .
29 – المخابرات المتعلقة بتوزيع فضلة الواردات للاوقاف الملحقة .
30 – المخابرات المتعلقة بالترميمات لأملاك الوقف .
31 – سجلات التخصيصات والمخابرات المتعلقة بها .
32 – المخابرات المتعلقة بتعزيز موجود الصندوق .
33 – المخابرات المتعلقة بقوائم السفر والنقل ومخصصات النقل المقطوعة والسيارات .
34 – سجلات النثرية وقوائمها والمخابرات المتعلقة بها .
35 – المخابرات المتعلقة بكفالات الطلاب المسددة مبالغها .
36 – المخابرات المتعلقة بنفات التبليط والرسوم الحكومية بأنواعها .
37 – المخابرات الخاصة بمكتبة التراث ومطبوعات الاوقاف الاخرى .
38 – المخابرات الخاصة بخطابات الضمان والكفالات المصرفية .
39 – المخابرات الخاصة بقوائم التحققات والتحصيلات وسجلات الحصص العقرية والعشرية وقوائم التنزيل للواردات والمخابرات المتعلقة بها .
40 – المخابرات المتعلقة بكتب الارسالات والمأخوذات .
41 – المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل وسجلاتها .
42 – المخابرات الخاصة بتخويل اقسام الاوقاف في المحافظات بالصرف ضمن فصول ومواد الميزانية .
43 – المخابرات المتعلقة بوضع اليد على الموقوفات ورفعها .
44 – المخابرات المتعلقة بمحاسبة المتولين وقرارات لجنة المحاسبة .
45 – سجلات محاسبة المتولين والقرارات .
المحتوى 4
عدم التصوير
الحد الاعلى الاتلاف في حالة
الحد الادنى
10 سنوات بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي
10 سنوات بعد التدقيق واستخرج الوضع المالي
25 سة
15 سنة
10 سوات
10 سنوات
10 سنوات
10 سنوات
10 سنوات
10 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
10 سنوات
20 سنة
5 سنوات
5 سنوات
10 سوات
5 سنوات
10 سنوات
5 سنوات
15 سنة
10 سنوات
5 سنوات
20 سنة
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
10 سنوات
5 سنوات
10 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
10 سنوات
5 سنوات بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي
5 سنوات بعد التدقيق واستخراج الوضع المالي النهائي
20 سنة
10 سنة
5 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
1 سنة
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
15 سنة
3 سنوات
لا تتلف
3 سنوات
5 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
3 سنوات
10 سنوات
5 سنوات
3 سنوات
15 سنة
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
3 سنوات
بعد انتها مدة الكفالة
5 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
لا تتلف
جدول الاوراق الفنية
تصور بعد التعاقد وتتلف عند انجاز العمل
تصور ويتلف الاصل بعد انجاز العمل
تصور وتتلف بعد انجاز العمل
تصور وتتلف بعد انجاز العمل
تصور وتتلف فوراً
تصور الصفحات التي تحتوي على المعلومات التي يقدمها المقاول وتتلف فوراً .
تصور وتتلف بعد انجاز العمل
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تصور بعد التعاقد وتتلف عند انجاز العمل
تصور ويتلف الاصل بعد انجاز العمل
تصور وتتلف بعد انجاز العمل
تصور وتتلف بعد انجاز العمل
تصور وتتلف
تصور الصفحات التي تحتوي على المعلومات التي يقدمها المقاول وتتلف فوراً .
تصور وتتلف عند انجاز العمل 1 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها
2 – الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريق التنفيذ المباشر .
3 – الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال المنفذة .
4 – البطاقات والاستمارات الخاصة بمتابعة المشاريع .
5 – تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية .
6 – العطاءات الفاشلة
7 – الاستمارات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري .
8 – كافة الحجج الوقفية والوصايا الشرعية .
9 – كافة السندات الخاقانية – التسوية الدائمية وصور القيود .
10 – عامة الخرائط .
11 – الكتب المهملة التي تشير الى معلومات قيدية تخص الاملاك الوقفية .
12 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها .
13 – الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفيذ بطريق التنفيذ المباشر .
14 – الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال المنفذة .
15 – البطاقات والاستمارات الخاصة بمتابعة المشاريع .
16 – تقارير المختبرات والحسومات الحقلية .
17 – العطاءات الفاشلة .
18 – الاستمارات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري .