عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الالاسمية رقم 21 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-05 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من قانون العطلات الرسمية 21 لسنة 1958 وتكون الفقرة (د) لـهــا :
د- اليزيـدييـن .
عـدد الأيـام :
1 أول جمعة لشهر كانون الأول الشرقي
1 أول أربعاء لشهر نيسان الشرقي
3 من 18 تموز الى 21 منه
7 من 23 أيلول الى 30 منه
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 320 في 15-3-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
لمــا كانت الطائفة اليزيديـة من الطوائف العريقة في العراق التي لها تقـاليدها وشعائرها الدينية الخاصة بها وجرياً على سيـاسـة الحكومة الوطنية بإعطـاء الطوائف حقوقها وحيث أن الطوائف الأخرى المسيحيـة والموسويـة والصابئـة قد نصّ في قانـون العطلات الرسمية على أعيـادها الرسمية وإسوةً بها فقد وضعت هذه اللائـحة للاعتراف بالطـائفة اليزيديـة وبأعيادها الرسمية .