الزام كافة الاشخاص و الشركات بمراجعة ضريبة الدخل

      التعليقات على الزام كافة الاشخاص و الشركات بمراجعة ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: الزام كافة الاشخاص و الشركات بمراجعة ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل قررنا : –

مادة 1
الزام كافة الاشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مسجلين كانوا او غير مسجلين بمراجعة مديرية ضريبة الدخل العامة المديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات (كل حسب تسجيله) عدا الخاضعين للاستقطاع المباشر . للحصول على تقارير ضريبة الدخل للسنة 1980 التقديرية بغية ملئها وتأمين اعادتها قبل اليوم الرابع عشر من تموز 1980 .

مادة 2
يسري ما جاء اعلاه على السنة 981 وكافة السنوات التالية لها .

مادة 3
يعاقب المخالف وفقاً لأحكام المادة الثامنة والخمسين من القانون المذكور .

وزير المالية