عنوان التشريع: نظام ايفاء البعثات التعليمية و الطبية الى الخارج
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور المؤقت، والفقرتين (2) و(3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير المختص ايفاد البعثات التعليمية والبعثات الطبية الى خارج القطر، وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والانظمة المرعية الاخرى .
ثانياً – 1 – يشمل مفهوم البعثات التعليمية، لأغراض هذا النظام، المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاداريين واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية .
2 – يشمل مفهوم البعثات الطبية، لأغراض هذا النظام ذوي المهن الطبية وذوي المهن الصحية والادارية والمرافقين لهم، ان وجدوا .
ثالثاً – للموفد بموجب هذا النظام، ان يصطحب معه الى القطر الموفد اليه زوجته وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعاً باقرار خطي منه .
مادة 2
يكون الايفاد لمدة سنة، قابلة للتجديد كلما اقتضت المصلحة العامة، ويتم تحديد الموفدين بالاتفاق مع القطر الذي يتم الايفاد لديه او حاجة المدارس العراقية في الخارج .
مادة 3
يستحق الموفد، بموجب احكام هذا النظام، المخصصات والنفقات التالية : –
اولاً – مخصصات الايفاد .
ثانياً – مخصصات السفر والنقل .
ثالثاً – مخصصات السكن .
رابعاً – نفقات المعالجة الطبية .
خامساً – نفقات نقل الجثمان او الدفن .
سادساً – اية مخصصات اخرى تقررها الوزارة المختصة وفقاً للقانون .
مادة 4
مخصصات الايفاد : –
اولاً – 1 – يمنح المشمولون بأحكام هذا النظام الذين يعملون في المؤسسات العراقية وغير العراقية خارج القطر والموفدون على نفقة الحكومة العراقية، مخصصات ايفاد بنسبة (200٪) لأقطار الخليج العربي والجزيرة وايران، وبنسبة (100٪) للدول الاخرى من الراتب الاسمي، على ان لا تقل عن المبالغ المبينة في الجدول الآتي، ووفقاً لمجموعات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 وتعديلاته، او أي نظام يحل محله : –
اعزب متزوج
180 دينار
160 دينار
140 دينار 200 دينار
180 دينار
160 دينار المجموعة الاولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
2 – تعتبر اقطار منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية وايران وموريتانيا وجيبوتي، من المجموعة الاولى، لأغراض تطبيق هذا النظام .
3 – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية الذين يوفدون للتدريس في الخارج، مخصصات التفرغ الجامعي، اضافة للمخصصات اعلاه .
ثانياً – 1 – تمنح المعلمة والمدرسة والمشرفة التربوية والادارية العراقية التي توفد مع زوجها او المصاحبة له التي تقوم بالتدريس، راتبها الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات التعليمية فقط، اذا كان زوجها يعمل في احدى المؤسسات العراقية في الخارج او يقوم بالتدريس هناك او يعمل بعقد خاص لدى الاقطار العربية او المنظمات العربية او الدولية في الخارج، او من الطلبة الموفدين للدراسة او من العراقيين القاطنين في الاقطار العربية او الاجنبية، على ان تكون المؤسسات العراقية في ذلك البلد بحاجة الى خدماته .
2 – تمنح الموظفة العراقية من غير العاملات في التعليم في العراق التي تقوم بالتعليم في المؤسسات العراقية في الخارج، راتبها ومخصصات غلاء المعيشة فقط .
3 – يعامل الزوج المصاحب لزوجته الموفدة بنفس معاملة الزوجة، لأغراض تطبيق هذا النظام .
ثالثاً – يستحق الموفد مخصصات الايفاد طيلة مدة ايفاده، واعتباراً من تاريخ دخوله القطر الموفد اليه، على ان لا تتجاوز الفترة بين التاريخ المذكور ومباشرته عمله اسبوعين، وتقطع عنه المخصصات المذكورة عند تركه حدود القطر الموفد اليه خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء ايفاده واو تبليغه بانهاء ايفاده، او عند تركه اياها بعد ذلك بعذر مشروع تقتنع به الوزارة المختصة .
رابعاً – 1 – يستمر الموفد على تقاضي مخصصات الايفاد، عند استدعائه الى العراق بمهمة رسمية لا تتجاوز اسبوعين، بناء على موافقة الوزير المختص .
2 – تقطع مخصصات الايفاد، في حالة ترك الموفد بلد ايفاده لقضاء عطلة او اجازة تزيد عن اسبوع .
خامساً – يستمر الموفد على تقاضي مخصصات الايفاد، في حالة منحه اجازات مرضية، لا يزيد مجموعها على شهر واحد خلال السنة الدراسية، على ان تكون مستندة الى تقارير طبية من جهة رسمية مخولة في القطر الموفد اليه، مصدقة حسب الاصول .
المحتوى 2
مادة 5
مخصصات السفر والنقل : –
اولاً – يعفى الموفد وزوجته وافراد اسرته لحد خمسة اشخاص، من رسم السفر وضريبة المطار، وتتحمل الخزينة رسوم جوازتهم، وكذلك اجور سفرهم بالطائرة بالدرجة السياحية، وللموفد ان ينقل في ذات الطائرة الامتعة الضرورية، على ان لا يتجاوز وزنها ستين (60) كغم زيادة على الوزن المقرر المسموح به عادة .
ثانياً – يتم سفر الموفد وزوجته وافراد اسرته بوسائط النقل الاعتيادية (سياحية او ثانية) من موقع الهبوط الى المدينة التي يكون فيها مركز عمله .
ثالثاً – عند اختيار الموفد السفر بوسائط النقل الاخرى غير الطائرة، فيمنح اجور السفر ونفقاته الاخرى على اساس ما يمنح له في حالة سفره بالطائرة، اما اذا تم سفره بواسطة نقل تعود اليه، فيمنح نصف تلك الاجور والنفقات، على ان لا تمنح له مخصصات الليل في الحالتين، الا في حدود ما يمنح لأمثاله الموفدين المسافرين بالطائرة الى القطر الموفد اليه ذاته في الاحوال الاعتيادية .
رابعاً – تنقل الامتعة الشخصية والاثاث البيتية للموفد واسرته، بالطرق الاقل كلفة وتدفع كلفة نقلها مرة واحدة عند ابتداء الايفاد وعند انتهائه او انهائه، وفق الاسس التالية كحد اعلى : –
أ – للاعزب راتبان اسميان مع مخصصات الايفاد التي يتقاضاها عن شهرين .
ب – للمتزوج ثلاثة رواتب اسمية مع مخصصات الايفاد التي يتقاضاها عن ثلاثة اشهر .
جـ – تشمل كلفة نقل الامتعة والاثاث البيتية اجور التغليف والحزم والتأمين والتحميل والتفريغ، على ان تكون اجور التغليف والتأمين في حدود عشرة من المائة (10٪) من كلفة النقل .
خامساً – تدفع نفقات سفر الموفد، في حالة انتهاء ايفاده او استقدامه الى العراق بمهام رسمية تتعلق بواجبات وظيفته او لأداء شهادة امام سلطة قضائية او ادارية مختصة تتعلق بأمور رسمية، ولا تعطى له نفقات السفر هذه خلاف ذلك .
سادساً – يستحق الموفد مخصصات ليالي عن كل ليلة يقضيها في السفر ملتحقاً بالافياد او عائداً منه او مكلف بأعمال رسمية خارج العراق، يضاف خمسون من المائة (50٪) من هذه المخصصات لمن يصطحب زوجته او واحد على الاقل من افراد اسرته في حالتي الالتحاق بالايفاد او الانفكاك منه فقط .
سابعاً – تقدم القوائم الخاصة بمصروفات السفر والمخصصات الليلية خلال شهرين من تاريخ اكمال السفر والوصول الى محل الايفاد او العودة الى العراق، واذا تأخر تقديم القائمة بدون عذر مشروع يقبله الوزير المختص عن هذه المدة، فتخضع للخصم كالآتي : –
أ – خمسة وعشرون من المائة (25٪) من مجموع القائمة، اذا دمت بعد شهرين الى اربعة شهر .
ب – خمسون من المائة (50٪) اذا قدمت بعد اربعة اشهر الى ستة اشهر، ويحرم الموفد من المخصصات، اذا تأخر تقديم القائمة اكثر من ستة اشهر من تاريخ اكمال السفر .
ثامناً – تدفع اجور السفر ونفقاته لزوجة الموفد واسرته، وكذلك نفقات نقل اثاثه البيتية وامتعته الشخصية لمرة واحدة فقط في الذهاب والاياب، على ان لا يتأخر سفر الاسرة ونقل الاثاث اكثر من ثلاث اشهر على تاريخ التحاق الموفد بعمله او على تاريخ انتهاء ايفاده او تبليغه بانهاء ايفاده، ويجوز تمديد المدة المذكورة بموافقة الوزير المختص في حدود ما تقتضيه الضرورات والاعذار المشروعة .
مادة 6
مخصصات السكن : –
اولاً – تتحمل الدولة تكاليف السكن للموفد، اذا لم توفر الدولة التي اوفد اليها سكن له ولأفراد عائلته حس الاتفاقية المبرمة معها .
ثانياً – تؤلف لجنة للاسكان برئاسة المستشار الثقافي او الملحق الطبي، حسب الاحوال او برئاسة الشخص الثاني في البعثة الدبلوماسية العراقية، اذا لم يكن فيها مستشار ثقافي او ملحق طبي، وعضوية محاسب وموظفين اثنين، تختارهما البعثة من بين موظفي السفارة والملحقيات الفنية الاخرى .
ثالثاً – تقوم اللجنة باسكان الموفدين في البناية الحكومية التي تملكها او تستأجرها، على ان تراعي حالتهم الزوجية وعدد افراد اسرهم .
رابعاً – للجنة اسكان الموفدين حسب الجدول التالي في شقق او دور، ولها التصرف بالنسبة للمشتملات الاخرى للسكن، عدا غرف النوم حيث لا يمكن تجاوزها : –
عدد الاطفال عدد غرف النوم للسكن الحالة الاجتماعية
( – ) (1) واحدة غرفة نوم .
( – ) (1 – 2) ايهما متوفر .
(1 – 2) (1 – 2) ايهما متوفر .
اكثر من طفلين (2 – 3) ايهما متوفر . اعزب
متزوج وليس له طفل
متزوج وله اطفال
متزوج وله اطفال
خامساً – يراعى في الاستئجار ما يلي : –
أ – كون السكن مؤثثاً او غير مؤثث، شريطة ان يصار الى الاسكان في المحلات غير المؤثثة، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى خلاف ذلك او بسبب التعامل المحلي، وعلى ان لا تزيد مدة السكن في الاماكن المؤثثة عن سنة كاملة من تاريخ سكن الموفد، ويستقطع منه (25٪) من مخصصات الايفاد خلال السنة المذكورة عن السكن المؤثث، اما اذا تجاوزت المدة ذلك، فيستقطع منه (50٪) من مخصصات الايفاد .
ب – دفع نفقات الترميمات والتصليحات الخاصة بالاضرار المعتادة الناجمة عن استعمال المأجور استعمالاً معقولاً والتعويضات المنصوص عليها في عقد الايجار .
جـ – دفع بدلات العربون والدلالية ورسوم تصديق العقد، ان وجدت .
د – دفع بدلات الاخلاء في حالات الضرورة المؤيدة من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة .
هـ – اعتبارات الاقتصاد والحاجة والامن .
سادساً – لا تدفع عن الموفدين اجور الكهرباء والماء والهاتف والغاز والحراسة وتنظيف المجاري او ما يماثلها، وفي حالة كون هذه الخدمات او بعضها داخلة ضمن بدل الايجار وليست منفصلة عن قائمة الايجار، وذلك حسب التعامل المحلي، فتستقطع نسبة من المخصصات تغطي هذه النفقات وحسب تقدير اللجنة .
المحتوى 3
مادة 7
نفقات المعالجة الطبية : –
اولاً – على الموفد وافراد اسرته التي ترافقه، تقديم استشهاد طبي من قبل لجنة طبية تؤيد سلامته من الامراض المزمنة، ولا يجوز ايفاده او افراد عائلته، اذا كان مصاباً بمرض مزمن يتطلب المعالجة الطويلة او اجراء عملية جراحية .
ثانياً – أ – يمنح الموفد بموجب هذا النظام النفقات المطالب بها من قبل المستشفى او المستوصف، لغرض المعالجة مدة بقائه او بقاء احد افراد اسرته مريضاً فيه، وتصرف له تلك النفقات منذ اجتيازه الحدود العراقية، حتى عودته اليها، وذلك على الوجه التالي : –
1 – كامل تلك النفقات في حالة اجراء عملية جراحية، ونصف النفقات في الحالات الاخرى متى كان المستشفى او المستوصف في البلد الذي يعمل فيه الموفد .
2 – نصف النفقات متى كان المستشفى او المستوصف في غير البلد الذي يعمل فيه الموفد .
ب – لا تمنح النفقات الوارد ذكرها في الفقرتين (1 و2) اعلاه في الحالات التالية : –
1 – عند قيام الدولة التي اوفد اليها بتحمل نفقات المعالجة الطبية حسب نصوص الاتفاقيات المعقودة معها .
2 – اذا كانت الدولة التي يعمل فيها الموفد، تطبق نظام التأمين الصحي، على ان تقوم البعثة الدبلوماسية فيها بشمول الموفد بالتأمين الصحي ودفع النفقات المترتبة عن ذلك عن الموفد وافراد عائلته المرافقين له رسمياً .
3 – حالة الاستشفاء في الحمامات ودور النقاهة .
4 – الحالة التي يتجاوز فيها الموفد ما يستحقه من اجازات اعتيادية ومرضية براتب كامل .
5 – الحالة التي يتجاوز فيها مجموع المدة ستين (60) يوماً عن كل سنة تقويمية، وذلك لمجموع اسرة الموفد .
مادة 8
نفقات نقل الجثمان او الدفن – اذا توفي الموفد او زوجته او احد افراد اسرته خارج العراق، تدفع النفقات الحقيقية والضرورية للدفن او نقل الجثمان الى العراق .
مادة 9
يدفع الى الموفد الفرق في المبلغ بين ما تمنحه الجهات الموفد اليها من مخصصات شهرية وما يستحقه من المخصصات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تدفع له أي مخصصات، اذا كان ما يمنح له من الجهة المذكورة معادلاً لما يستحقه او يزيد عليه .
مادة 10
تتبع عند انتهاء الايفاد الجاري بموجب هذا النظام قبل انتهاء المدة المحددة له، الاحكام التالية : –
اولاً – يستحق الموفد نفقات عودته وزوجته وافراد اسرته الى العراق، في الحالات التالية : –
أ – اذا قررت الحكومة العراقية او طلبة حكومة القطر الموفد اليها انهاء ايفاده .
ب – اذا طلب الموفد انهاء ايفاده لأٍسباب مستندة الى تقارير طبية صادرة من جهة رسمية مخولة مصادق عليها من الجهات الرسمية الاخرى، ومشفوعة بتوصية من قبل الممثليات العراقية، يقتنع بها الوزير المختص .
ثانياً – اذا طلب الموفد انهاء ايفاده لغير الاسباب الواردة في البند (ب) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة، فيتحمل نفقات عودته وعودة زوجته وافراد اسرته الى العراق .
مادة 11
لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزير المختص، تغيير نسب ونوعية المخصصات الواردة في هذا النظام، زيادة او نقصاً حسب مقتضى الحال .
مادة 12
اولاً – لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا النظام في جميع ما له مساس بتنفيذ احكامه، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة .
ثانياً – تطبق احكام نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسة 1973 المعدل، او أي نظام يحل محله، فيما لم يرد به نص في هذا النظام، ولا يتعارض مع احكامه .
مادة 13
لوزير التربية، بالتنسيق مع وزير الصحة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 14
يلغى نظام ايفاد البعثات التعليمية الى منطقة الخليج العربي والجزيرة المرقم (30) لسنة 1975 .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية