عنوان التشريع: نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-19 00:00:00
باشم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 19662 المعدل والبند (ثانياً) من المادة التاسعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد لأغراض هذا النظام بالتعابير المثبتة فيما يأتي، المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
2 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – قانون الوزارة – قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978 .
4 – المركز – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
5 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المركز .
6 – المدير العام – مدير عام المركز ورئيس مجلس الادارة .
7 – البحوث – البحوث الاجتماعية وهي الاعمال العلمية المنهجية التي تؤدي الى تطوير المعرفة والعلوم الاجتماعية او الاضافة اليها وتوسيع آفاقها وتطبيقها . ويدخل ضمن هذا المفهوم البحوث التي تعني بدراسة السلوك المنحرف اجتماعياً الذي تتمثل معظم صوره في السلوك الاجرامي .
مادة 2
يسعى المركز لتحقيق الاهداف الآتية : –
1 – النهوض بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة من خلال البحوث العلمية لتطوير تلك الخدمات وتشخيص السلبيات والمعوقات التي تعترض ادائها .
2 – السعي لتحسين اساليب العمل الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات الوزارة، من خلال التركيز على البحوث الميدانية التطبيقية، واقتراح الوسائل اللازمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فيها بما يتلائم وظروف عمل تلك المؤسسات .
مادة 3
يقوم المركز في سبيل تحقيق اهداف باتباع الوسائل العلمية والعملية اللازمة . وله بوجه خاص اتباع الوسائل الآتية : –
1 – اجراء البحوث لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية وقياس مدى كفاءة البرامج التي تعدها المؤسسات المعنية بالرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي من خلال المسوحات الميدانية التي يجريها المركز .
2 – اعداد بحوث تتبعية وتقييمية لقياس مدى كفاءة برامج المؤسسات المعنية بالرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي، واقتراح التوصيات لتحسين احوال وظروف نزلاء وحدات الاصلاح الاجتماعي، ووضع التوصيات لتطوير تلك الوحدات الى مؤسسات تقويمية اصلاحية تأهيلية .
3 – اعداد خطة شاملة للبحوث، وتحديد اولوياتها في ضوء الاهداف الاجتماعية لخطة التنمية القومية .
4 – تحديد اسس ومعايير وقواعد العمل في مجال البحوث، في وحدات البحث الاجتماعي التابعة لمؤسسات الوزارة .
5 – دراسة وتنسيق مشاريع البحوث التي تقوم بها وحدات البحث الاجتماعي التابعة لمؤسسات الوزارة للحيلولة دون تكرار بذل الجهود في هذا المجال .
6 – التعاون مع الجامعات والمراكز المعنية بالبحوث في القطر للاسهام في اعداد البحوث الهادفة الى تطور خدمات الوزارة .
7 – تنظيم دورات تدريبية اولية ومتقدمة في منهجية البحث للباحثين العاملين في المركز او في وحدات البحث الاجتماعي التابعة لمؤسسات الوزارة .
8 – العمل على تهيئة المناخ الملائم للباحثين في المركز وتوفير مستلزمات البحث العلمي .
9 – متابعة التطورات العلمية في مجالات الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي خارج الطر، والاستفادة من نتائج البحوث المعدة لهذا الغرض بما يتماشى وظروف واحتياجات القطر .
10 – عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية لبحث المواضيع المتعلقة بالبحث الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي والمشاركة فيما يعقد منها داخل القطر وخارجه .
11 – تسهيل نشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة باختصاصات المركز، وتبادل الدراسات والبحوث مع الهيئات العلمية الاخرى داخل وخارج القطر، بما في ذلك اصدار مجلة علمية دورية للبحوث .
12 – التعاون فيما يتعلق باختصاصات المركز مع الهيئات والمراكز والمنظمات العربية والاقليمية والدولية .
13 – القيام بأية فعاليات اخرى تمكن المركز من تحقيق اهدافه .
مادة 4
تقوم مؤسسات الوزارة بما يأتي : –
1 – التنسيق مع المركز بشأن مشاريع البحوث التي ترى او ترغب القيام بها لغرض اخذها بنظر الاعتبار عند اعداد خطة البحث العلمي للمركز .
2 –التشاور مع المركز بشأن المشاكل العلمية والفنية التي تعيق تطور عملها تمهيداً لايجاد السبل والخطط العلمية والفنية لحلها .
3 – التعاون مع المركز في تنفيذ مشاريع البحوث والدراسات التي يقوم بها المركز من خلال تكوين فرق بحث مشتركة .
4 – التشاور مع المركز عند الشروع بتأسيس وحدات او مراكز للبحث العلمي . والاستفادة من امكاناته لتطوير اعمال البحث العلمي فيها .
5 – مساعدة المركز في الحصول على المعلومات والبيانات والاحصائيات والدراسات والتقارير الخاصة بالبحث العلمي .
6 – المساهمة بتحمل جزء من تكاليف مشاريع البحوث والدراسات والاستشارات التي يطلب من المركز القيام بها وبالاتفاق معه .
7 – تسهيل اعمال باحثي المركز عند قيامهم باجراء المسوحات الميدانية في مواقع عمل وحدات الرعاية الاجتماعية او الاصلاح الاجتماعي المختلفة .
المحتوى 2
مادة 5
اولاً – يدير المركز موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية لها علاقة باختصاصات المركز، وله خبرة كافية تؤهله لادارة المركز .
ثانياً – يتولى المدير العام ادارة شؤون المركز العلمية والمالية والادارة، وباسمه تصدر القرارات والاوامر، ويكون مسؤولاً امام الوزير عن جميع الاعمال والتصرفات التي يمارسها، وهو الذي يمثل المركز امام المحاكم وله انابة او توكيل غيره بهذا الخصوص .
ثالثاً – للمدير العام ممارسة الصلاحيات المخولة له من الوزير او مجلس الادارة . وله تخويل بعض صلاحياته الى العاملين في المركز .
مادة 6
اولاً – للمركز مجلس ادارة يتكون من :
1 – المدير العام رئيساً
2 – مدير عام دائرة التخطيط العدلي بوزارة العدل عضو
3 – مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة عضو
4 – مدير عام دائرة رعاية المعقوقين في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة عضو
5 – مدير عام دائرة اصلاح الكبار في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بالوزارة عضو
6 – مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بالوزارة عضو
7 – ممثل عن قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بغداد عضو
8 – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق عضو
9 – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق عضو
10 – اثنين من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والجنائية يختارهم الوزير من بين العاملين في الوزارة ويعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعضاء
ثانياً – يمارس مجلس الادارة الاختصاصات الآتية : –
1 – اقرار الخطة السنوية لبحوث ودراسات المركز ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
2 – اقرار الخطة السنوية للدورات التدريبية التي ينظمها المركز، ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
3 – اقرار المقترحات بشأن تنسيق البحوث والدراسات التي تقوم بها وحدات البحث الاجتماعي التابعة لمؤسسات الوزارة .
4 – اقرار المقترحات بشأن تطوير الاجهزة المعنية بالبحث الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ضد الجريدة وتحسين الاساليب المتبعة في اداء مهامها .
5 – الموافقة على عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية المتعلقة باختصاصات المركز .
6 – اقرار الميزانية التخمينية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
7 – اقرار الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي عن اعماله .
8 – اقرار خطة القوى العاملة للمركز ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
9 – وضع القواعد والتعليمات الخاصة بأعمال المركز الفنية والمالية والادارية .
10 – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق اغراض المركز .
11 – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات والتصرفات المالية ضمن ميزانية المركز .
12 – التوصية بمنح المكافآت للعاملين في المركز وفق القوانين والانظمة المرعية .
13 – ممارسة الصلاحيات الفنية والمالية والادارية المخولة له من الوزير .
14 – تخويل الصلاحيات اللازمة للمدير العام .
ثالثاً – يجتمع مجلس الادارة برئاسة الرئيس وبدعوة منه مرة واحدة في الشهر على الاقل، وله ان يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك .
رابعاً – تخضع قرارات مجلس الادارة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها .
خامساً – اذا اعترض الوزير على أي قرار من القرارات المشار اليها في البند (رابعاً) من هذه المادة يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على مجلس العمل والشؤون الاجتماعية المؤلف بموجب قانون الوزارة ويكون قرار المجلس المذكور بهذا الشأن نهائياً .
سادساً – ينسب المدير العام احد موظفي المركز للقيام بأعمال مقرر مجلس الادارة .
مادة 7
اولاً – يشكل في المركز مجلس علمي يتكون من :
1 – المدير العام رئيساً
2 – ممثل قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد عضو مجلس الادارة عضو
3 – رؤساء اقسام البحث العلمي والتدريب في المركز اعضاء
4 – رؤساء وحدات البحث الاجتماعي في المؤسسات التابعة للوزارة اعضاء
ثانياً – يمارس المجلس العلمي الاختصاصات الآتية :
1 – اقتراح خطة البحوث العلمية وتحديد جهة التنفيذ لها سواء من داخل المركز او خارجه او بشكل مشترك .
2 – وضع القواعد والضوابط العلمية لتسهيل تنفيذ البحوث داخل وخارج المركز .
3 – تقييم نتائج البحوث المنجزة واقتراح الصيغ والاساليب العملية لوضعها موضع التطبيق ومتابعة ذلك .
4 – اقتراح السياسات العلمية في المركز .
5 – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض الباحثين واقتراح الوسائل والصيغ العلمية والعملية لمعالجتها .
6 – تحديد الاحتياجات الفنية والمالية والبشرية للبحوث واقتراح الصيغ الملائمة لتلبية هذه الاحتياجات .
7 – اقتراح الصيغ المختلفة لتأهيل واعادة تأهيل الباحثين العلميين واعداد البرامج التدريبية لرفع مهاراتهم .
ثالثاً – يجتمع المجلس العلمي برئاسة الرئيس وبدعوة منه مرة واحدة في الشهر على الاقل .
رابعاً – تخضع قرارات وتوصيات المجلس العلمي للمصادقة النهائية من قبل مجلس الادارة .
خامساً – ينسب المدير العام او موظفي المركز للقيام بأعمال مقرر المجلس العلمي .
المحتوى 3
مادة 8
اولاً – يتكون المركز من التقسيمات الآتية : –
1 – قسم البحوث الاجتماعية
2 – قسم البحوث الجنائية
3 – قسم التدريب
4 – القسم الاداري
5 – شعبة التدقيق
ثانياً – ترتبط جميع التقسيمات الوارد ذكرها في البند (اولاً) من هذه المادة بالمدير العام مباشرة .
ثالثاً – تحدد اختصاصات التقسيمات الوارد ذكرها في البند (اولاً) من هذه المادة وصلاحيات رؤسائها بتعليمات خاصة يقرها مجلس الادارة .
رابعاً – يرأس كل قسم من اقسام البحث والتدريب الوارد ذكرها في البند (اولاً) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة دكتوراه او ماجستير لها علاقة باختصاصات المركز وله خبرة لا تل عن خمس سنوات بعد حصوله على الشهادة في ممارسة تخصصه او حاصل على شهادة بكالوريوس لها علاقة باختصاصات المركز وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة في ممارسة تخصصه .
خامساً – للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة استحداث تقسيمات فرعية للتقسيمات الوارد ذكرها في البند (اولاً) من هذه المادة وتحديد اختصاصاتها بتعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة التاسعة من قانون الوزارة .
مادة 9
اولاً – يشترط في الباحث العلمي ان يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه في احد العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز، او ان يكون حائزاً على شهادة الماجستير في احد هذه العلوم وامضى اربع سنوات على الاقل بعد حصوله عليها في ممارسه تخصصه او ان يكون حائزاً على شهادة بكالوريوس في احد هذه العلوم وامضى ثماني سنوات على الاقل في ممارسة تخصصه .
ثانياً – يشترط في مساعد الباحث العلمي ان يكون حائزاً على شهادة الماجستير في احد العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز، او ان يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في احد هذه العلوم وامضى اربع سنوات على الاقل بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه .
ثالثاً – يجوز الاستعانة بأشخاص غير متفرغين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين (اولاً – ثانياً) من هذه المادة للقيام بأعمال باحث علمي ومساعد باحث علمي بقرار من الوزير، بناء على ترشيح المدير العام وذلك لمدة لا تزيد على ستة اشهر لكل مرة ومنحهم اجور اعمال اضافية او خدمات خاصة وفق القوانين والانظمة المرعية .
رابعاً – يجوز تعيين خبير او خبراء من رعايا الدول العربية في المركز بقرار من الوزير، بناء على ترشيح المدير العام وبالراتب والمخصصات المقررة وفق القوانين والانظمة المرعية .
مادة 10
اولاً – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
ثانياً – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية