عنوان التشريع: فك ارتباط اجهزة من المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 633
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
فك ارتباط الاجهزة والمرافق المبينة ادناه، من المؤسسة العامة للموانئ العراقية، والحاقها بالجهات المؤشرة ازاء كل منها : –
اسم الجهاز او المرفق الجهة الملحق بها
1 – مديرية مستشفى الموانئ – رئاسة صحة محافظة البصرة .
2 – مديرية الصحة الوقائية – رئاسة صحة محافظة البصرة .
3 – معمل الغسيل والكوى – رئاسة صحة محافظة البصرة .
4 – مديرية شرطة الموانئ – مديرية شرطة محافظة البصرة .
5 – المدارس الابتدائية في الموانئ – الادارة المحلية لمحافظة البصرة .
6 – المدارس المتوسطة في الموانئ – وزارة التربية .
7 – ملعب الموانئ الرياضي – مديرية الشباب في محافظة البصرة .
8 – مشروع الماء في الجبيلة – مديرية بلدية محافظة البصرة .
9 – مشروع الكهرباء في الجبيلة – مديرية كهرباء محافظة البصرة .
10 – المجزرة – مديرية بلدية محافظة البصرة .
11 – الحدائق والشوارع ومجاري المعقل – مديرية بلدية محافظة البصرة .
12 – المحرقة – مديرية بلدية محافظة البصرة .
13 – الاسواق – مديرية بلدية محافظة البصرة .
14 – المكتبة العامة – مديرية بلدية محافظة البصرة .
15 – الحراسة في المعقل – مديرية بلدية محافظة البصرة .
مادة 2
يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة