عنوان التشريع: منح المحققين العدليين مخصصات تحقيق بنسبة 50%
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
منح المحققين العدليين، مخصصات تحقيق بنسبة (50٪) من الراتب الاسمي، على ان لا تقل عن (20) ديناراً شهرياً، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 .
مادة 2
يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة