عنوان التشريع: فك ارتباط دار استراحة أم القرى و ربطها برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 625
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
فك ارتباط دار استراحة ام القرى من المؤسسة العامة للسياحة، وربطها برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكافة موجوداتها، اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة