عنوان التشريع: قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها : –
اولاً – الاشعاع – الاشعاع المؤين .
ثانياً – مصادر الاشعاع – المواد ذات النشاط الاشعاعي المؤين والاجهزة المولدة له والتي يشكل التعرض لها خطراً على الصحة والسلامة العامة والبيئة .
ثالثاً – مخاطر الاشعاع – الحالة الناجمة عن تعرض الانسان لمصادر الاشعاع بمقادير تفوق الحدود القصوى للجرع المسموح بها التي تحددها الهيئة بتعليمات .
رابعاً – التلوث – ترسب او سقوط المواد المشعة على جسم الانسان او دخولها فيه او انتشارها في البيئة بمقادير (كميات) تفوق الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها الهيئة بتعليمات .
خامساً – الحادثة – حالة تعرض الانسان او البيئة لمصادر الاشعاع بجرع عالية او تراكمية تفوق الحدود القصوى المسموح بها او التلوث الكلي او الجزئي للمنشآت او البيئة .
سادساً – وسائل الوقاية – جميع الطرق والاساليب العلمية والفنية المستخدمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع .
سابعاً – العامل في الاشعاع – كل من يتعامل بمصادر الاشعاع او يتعرض لها بصورة مستمرة بحكم عمله .
ثامناً – مالك المصدر – الشخص او الجهة التي تمتلك او تستخدم او تصنع مصادر الاشعاعات .
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص التي تتعامل جميعاً بمصادر الاشعاع المؤين للاغراض السلمية، وكذلك على العاملين فيها .
مادة 3
لا يجوز تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام بأي تصرف كان بمصادر الاشعاع المؤين، الا بعد الحصول على اجازة بذلك، طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 4
اولاً – تؤلف هيئة تسمى (هيئة الوقاية من الاشعاع)، ترتبط برئيس مجلس حماية البيئة، وتتكون من : –
أ – نائب رئيس مجلس حماية البيئة – رئيساً .
ب – ممثلين اثنين عن منظمة الطاقة الذرية يرشحهما رئيسها – عضوين .
جـ – اختصاص في حقل الاشعاع يرشحه وزير الصحة – عضواً .
د – مدير مركز الوقاية من الاشعاع – عضواً ومقرراً .
ثانياً – تنظم اجتماعات الهيئة وكيفية اتخاذ القرارات، بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
ثالثاً – تعرض قرارات الهيئة على رئيس مجلس حماية البيئة للمصادقة عليها قبل تنفيذها .
رابعاً – تتولى الهيئة رسم السياسة في مجال الوقاية من الاشعاع ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها والتنسيق والاشراف على نشاطات الوقاية من الاشعاع .
خامساً – الموافقة عليى : –
أ – اختيار موقع نصب وخزن مصادر الاشعاع .
ب – تصاميم مصادر الاشعاع والمشاريع او المنشآت الخاصة بها .
مادة 5
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز الوقاية من الاشعاع)، يرتبط برئيس الهيئة .
ثانياً – تحدد تشكيلات المركز واختصاصاته، بتعليمات تصدرها الهيئة .
ثالثاً – يدير المركز مدير عام، يعينه رئيس مجلس حماية البيئة، على ان يكون ذا اختصاص في حقول الاشعاع، وهو الرئيس المباشر للمركز، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه، ويقوم بتنفيذ قرارات الهيئة .
رابعاً – للمركز ميزانية مستقلة ضمن ميزانية مجلس حماية البيئة، يعدها مدير المركز ويرفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
مادة 6
يتولى المركز مراقبة استعمال مصادر الاشعاع في الاستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض لها او التلوث بها، وله في سبيل ذلك ما يلي : –
اولاً – تحديد مصادر الاشعاع الخاضعة للاجازة والمصادرة غير الخاضعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
ثانياً – منح الاجازة الخاصة بالتصرفات بمصادر الاشعاع الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا القانون .
ثالثاً – اجازة التشغيل التجريبي لمصادر الاشعاع .
رابعاً – اجازة التشغيل المستمر لمصادر الاشعاع .
خامساً – الموافقة على تشغيل الاشخاص في حقول الاشعاع، على ان لا تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة .
مادة 7
اولاً – تصدر الهيئة، تعليمات تحدد شروط منح الاجازة والاجراءات والخطوات اللازمة لذلك .
ثانياً – لا يجوز القيام بأي اجراء خلافاً لشروط الاجازة، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركز .
مادة 8
تصدر الهيئة بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الاشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الاشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للاشعاع او التلوث به، وكذلك الحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء، ويراعى في وضعها توصيات وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة .
المحتوى 2
مادة 9
تحدد بتعليمات تصدرها الهيئة ضوابط حركة مصادر الاشعاع في القطر، يراعى في وضعها توصيات وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة، وتنظم هذه التعليمات على وجه التخصص ما يلي : –
اولاً – تأشير مصادر الاشعاع .
ثانياً – النقل الامين لمصادر الاشعاع .
ثالثاً – خزن مصادر الاشعاع .
رابعاً – التخلص من مصادر الاشعاع .
مادة 10
تصدر الهيئة تعليمات تتضمن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لمنع وقوع الحوادث الموضعية والعامة والاجراءات والخطط التفصيلية والكفيلة بالسيطرة على مثل هذه الحوادث وتلافي الآثار التي تنجم او يمكن ان تنجم عنها .
مادة 11
اولاً – يقوم المركز وفق جداول زمنية بارسال فرق تفتيش جميع المشمولين بأحكام هذا القانون، للتأكد من : –
أ – حصول العاملين في الاشعاع والمنشآت ومالك المصدر على الاجازة، طبقاً لأحكام هذا القانون .
ب – صلاحية مناطق العمل ووسائل الوقاية .
جـ – تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات والبيانات والقرارات الصادرة بموجبه .
ثانياً – أ – اذا تأيد مخالفة مالك المصدر لأحكام هذا القانون والتعليمات والبيانات والقرارات الصادرة بموجبه، توجه فرقة التفتيش انذاراً اليه بوجوب ازالة هذه المخالفة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً، على ان يدون ذلك في سجل التفتيش الذي يمسكه مالك المصدر، طبقاً للتعليمات .
ب – تضع فرقة التفتيش اليد على مصادر الاشعاع غير المجازة، وعلى المصادر المجازة منها التي تشكل خطراً يستلزم اتخاذ اجراءات فورية، ولها الاستعانة عند الحاجة بالجهات المسؤولة لتسهيل تنفيذ قرارها .
مادة 12
على مالك المصدر، الالتزام بما يلي : –
اولاً – عدم تشغيل غير المجازين من قبل المركز .
ثانياً – الحصول على الاجازات الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون .
ثالثاً – انجاز مستلزمات العمل كافة ووسائل الرقابة التي يحددها المركز .
رابعاً – التقيد بالحد الاعلى للجرع الاشعاعية وتراكيز المواد المشعة المسموح بها، طبقاً للتعليمات .
خامساً – ضمان اجراء الفحص الطبي الاولي والدوري للعاملين في الاشعاع، وفقاً للتعليمات وعلى نفقته الخاصة .
سادساً – اعداد التقارير التي يطلبها المركز، وفقاً للتعليمات .
سابعاً – تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الاشعاع يوافق عليه المركز، وفقاً للتعليمات .
ثامناً – منح العاملين في الاشعاع حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى .
تاسعاً – ابلاغ المركز فوراً عن فقدان أي مصدر من مصادر الاشعاع او سرقته او وقوع حادث من شأنه تعريض الانسان او البيئة الى مخاطر الاشعاع او التلوث .
مادة 13
اولاً – يكون مالك المصدر دون غيره، مسؤولاً عن تعويض جميع الاضرار المتحققة فعلياً عن مصادر الاشعاع، وتعتبر مسؤولية المالك بهذا الشأن مفترضة بحكم القانون، وغير قابلة لاثبات العكس .
ثانياً – يسقط حق المطالبة بالتعويض، بعد مرور عشر سنوات من وقوع الحادثة .
ثالثاً – مع مراعاة حكم الفقرة (اولاً) اعلاه، للعامل في الاشعاع حق المطالبة بالتعويض خلال مدة عشر سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل لدى مالك المصدر .
رابعاً – لمالك المصدر حق الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض، وفق حكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة .
مادة 14
اولاً – لا تزيد ساعات عمل العامل في الاشعاع على خمس وثلاثين ساعة اسبوعياً، وفقاً للتعليمات، واذا تطلبت ضرورات العمل قيامه بساعات عمل اضافية، (شرط ان لا يزيد التعرض للاشعاع في هذه الحالة على الحدود القصوى المسموح بها)، فيجوز لرئيس مجلس حماية البيئة، او من يخوله الموافقة على ذلك، ويمنح العامل في الاشعاع عندئذ، مخصصات عمل اضافية .
ثانياً – يستحق العامل في الاشعاع اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته، وعليه التمتع في الاقل بواحد وعشرين يوماً عما يستحقه من اجازاته الاعتيادية سنوياً .
مادة 15
يمنح العامل في الاشعاع مخصصات بدل الوقاية من التعرض لمصادر الاشعاع بنسبة (20٪) ثلاثين من المائة من الراتب الاسمي، على ان لا تقل عن خمسة عشر ديناراً شهرياً ولا تخضع هذه المخصصات الى احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .
مادة 16
تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الاشعاع الذي قضى في الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية مقضية قبل وقعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي (30٪) ثلاثون بالمائة من خدمته الفعلية .
مادة 17
اولاً – يستحق العامل في الاشعاع اضافة الى ما ورد في المادة (13) من هذا القانون، راتباً تقاعدياً يعادل راتبه الاسمي الاخير مع مخصصات غلاء المعيشة او مجموع الاجر الشهري الاخير عند ثبوت اصابته بعجز دائمي اثناء عمله او من جرائه، بناء على تقرير لجنة طبية مختصة واحيل على التقاعد بسبب ذلك .
ثانياً – اذا توفى العامل في الاشعاع اثناء الخدمة او من جرائها، فيطبق بحق عياله حكم الفقرة (اولاً) اعلاه .
المحتوى 3
مادة 18
تؤلف باقتراح من الهيئة وبأمر يصدر عن وزير الصحة لجنة طبية خاصة في المركز برئاسة مديره وعضوية طبيبين من ذوي الاختصاص في الاشعاع، تختص بما يلي : –
اولاً – اقرار وقوع الحادثة والتعرض الى الاشعاع .
ثانياً – تقرير التشخيص والمعالجة الطبية في الحالات المقررة في (اولاً) اعلاه داخل القطر وخارجه على نفقة مالك المصدر .
ثالثاً – منح العامل في الاشعاع اجازة براتب تام لمدة لا تزيد على ستة اشهر عند وقوع الحادثة او التعرض لمخاطر الاشعاع ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازاته المرضية او الاعتيادية .
رابعاً – اقرار ابعاد العاملين عن العمل على مصادر الاشعاع بصورة مؤقتة او دائمية والتوصية بتكليفهم بعمل آخر .
خامساً – التوصية باحالة العامل في الاشعاع على التقاعد نتيجة تضرره بالاشعاع .
مادة 19
يستمر العامل في الاشعاع الموفد والمجاز دراسياً والمتمتع ببعثة او بزمالة داخل القطر وخارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الاخرى الواردة فيه، اذا كانت طبيعة عمله في هذه الحالة تعرضه الى مصادر الاشعاع .
مادة 20
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
مادة 21
فيما لم يرد به نص قانوني خاص في هذا القانون، يطبق على العامل في الاشعاع قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد المدني، او قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
مادة 22
يلغى قانون الحماية من الاشعاعات المؤينة رقم (80) لسنة 1971 .
مادة 23
يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للتوسع الكبير الذي حصل في القطر في مجال الاستخدامات السلمية للمصادر والمواد ذات النشاط الاشعاعي المؤين، وثبوت وجود مخاطر جسيمة تنجم عن تعرض الانسان والبيئة الى هذه المصادر والمواد واحتمالات تأثيرها على الاجيال المقبلة، فقد برزت الحاجة الى اعادة النظر في التشريع المنظم لاستعمالات هذه المصادر واعداد قانون جديد ينظم الرقابة ويحكم السيطرة على المصادر المشعة ويمكن من تكوين هيئات ذات صلاحيات واسعة تشرف وتراقب بصورة مستمرة وبشكل علمي دقيق على كيفية استخدام هذه المصادر، وذلك لضمان حماية صحة المواطن من التعرض للاخطار والحوادث والبيئة من التلوث .
وحيث ان المصادر المشعة هي خطر بذاتها، لذا قررت مسؤولية مالك مصادر الاشعاع على اساس من مجرد وجود العلاقة السببية بين الضرر والمصدر المشع .
كما نظم القانون موضوع توفير ضمانات للعاملين في الاشعاع ولعوائلهم من موظفين وعمال فأفرد لهم احكماً خاصة تميزهم عن سواهم من العاملين في الدولة ورتب لهم التزامات على مالك المصدر ضماناً لهم لقاء تعاملهم بهذه المواد والاجهزة الخطيرة، كما اورد احكاماً خاصة تتعلق باجازاتهم الاعتيادية والتشخيص والمعالجة داخل القطر وخارجه والتعويض عن الاضرار التي قد تصيبهم اثناء العمل او من جرائه .
واخيراً فقد وحد القانون الاحكام المطبقة بالنسبة للعاملين في الاشعاع المؤين، ولتحقيق كل ما تقدم .
فقد شرع هذا القانون .