عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الجرائم و الافعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات رقم (89) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-23 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 – 9 – 1963، وتعتبر نافذة المفعول، بالنسبة للعراق من تاريخ انضمامه اليها .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، يضم في عضويته من الدول الاعضاء في منظمة الدول ذات الاهمية الرئيسية في النقل الجوي، والتي تقوم بأكثر مساعدة في اعداد وسائل الملاحة الجوية المدنية الدولية، وكذلك التي يضمن تعيينها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الكبرى في العالم، ونظراً لتطور الطيران المدني وتجنباً للجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات، فقد جرى انضمام الجمهورية العراقية الى الاتفاقية تجنباً للجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 – 9 – 1963، ولغرض تصديقها .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات
الموقعة في طويكو في 14 – 9 – 1963
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، قد اتفقت على الآتي : –
الباب الاول
مجال تطبيق الاتفاقية
المادة الاولى – 1 – تطبق هذه الاتفاقية، على : –
أ – الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات .
ب – الافعال التي تعد جرائم او لا تعد كذلك والتي من شأنها ان تعرض او يحتمل ان تعرض للخطر سلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال الموجودة فيها او تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها .
2 – فيما عدا ما نص عليه من احكام في الباب الثالث، تنطبق هذه الاتفاقية على الجرائم التي ترتكب او الافعال التي يقوم بها أي شخص على متن أي طائرة مسجلة في دولة متعاقدة اثناء وجود هذه الطائرة في حالة طيران او فوق سطح اعالي البحار او فوق أي منطقة اخرى تقع خارج اقليم أي دولة .
3 – فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ لحظة اطلاق قوتها المحركة بغرض الاقلاع حتى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط .
4 – لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الاغراض الحربية والجمركية او خدمات الشرطة .
المادة الثانية – مع عدم الاخلال بأحكام المادة الرابعة، وفيما عدا الحالات التي يتطلب الامر فيها المحافظة على سلامة الطائرة او سلامة الركاب والاموال على متنها، لا يجوز تفسير أي حكم من احكام هذه الاتفاقية، بحيث يخول او يتطلب اتخاذ أي اجراء يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات والتي يكون لها طابع سياسي او تستند على تفرقة عنصرية او دينية .
الباب الثاني
الاختصاص
المادة الثالثة – 1 – تختص دولة تسجيل الطائرة بمباشرة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن هذه الطائرة .
2 – على كل دولة متعاقدة – باعتبارها دولة التسجيل – ان تقوم باتخاذ الاجراءات التي قد تكون ضرورية ولازمة لتأسيس اختصاصها، بالنسبة للجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة فيها .
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي تجرى مباشرته، طبقاً لأحكام القانون الوطني .
المادة الرابعة – لا يجوز لدولة متعاقدة غير دولة التسجيل ان تتعرض لأية طائرة في حالة الطيران، لغرض مباشرة اختصاصها الجنائي، بالنسبة لجريمة ارتكبت على متن هذه الطائرة، الا في الحالات التالية : –
أ – ان يكون للجريمة اثر على اقليم هذه الدولة .
ب – ان تكون الجريمة قد ارتكبها او ارتكبت ضد احد رعايا هذه الدولة او احد الاشخاص ذوي الاقامة الدائمة فيها .
جـ – اذا ارتكبت الجريمة ضد امن الدولة .
د – اذا اشتملت الجريمة على خرق للقواعد والانظمة النافذة في هذه الدولة المتعلقة بالطيران او تحركات الطائرات .
هـ – اذا كان مباشرة هذا الاختصاص ضرورياً لضمان مراعاة هذه الدولة لأي من تعهداتها، طبقاً لاتفاقية دولية متعددة الاطراف .
المحتوى 2
الباب الثالث
سلطات قائد الطائرة
المادة الخامسة – 1 – لا تنطبق احكام هذا الباب على الجرائم والافعال التي يرتكبها او يشرع فيها احد الاشخاص على متن طائرة في حالة طيران في المجال الجوي لدولة التسجيل او فوق البحار الحرة او فوق اية منطقة اخرى خارج اقليم اية دولة، الا اذا كانت آخر نقطة للاقلاع او كانت النقطة التالية للهبوط المقصود تقع في دولة اخرى غير دولة التسجيل، او اذا قامت الطائرة – فيما بعد – بالطيران في المجال الجوي لدولة اخرى غير دولة التسجيل مع استمرار بقاء مثل هذا الشخص على متنها .
2 – على الرغم من احكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى – تعتبر الطائرة في أي وقت في حالة طيران – فيما يتعلق بأغراض هذا الباب – منذ اللحظة التي تقفل فيها كل ابوابها الخارجية عقب شحنها الى اللخظة التي تفتح فيها أي من هذه الابواب، بغرض تفريغ الطائرة، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر تطبيق احكام هذا الباب فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب على المتن، الى حين قيام السلطات المختصة للدولة المباشرة مسؤوليتها قبل الطائرة وقبل الاشخاص والاموال على متن الطائرة .
المادة السادسة – 1 – يجوز لقائد الطائرة – اذا اعتقد استناداً الى اسباب معقولة – ان شخصاً قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم او الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى على متن الطائرة، ان يتخذ قبل هذا الشخص اجراءات معقولة بما في ذلك اجراءات القسر الضرورية وذلك : –
أ – حماية لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال الموجودة فيها .
ب – المحافظة على حسن النظام والضبط على متن الطائرة .
جـ – لتمكينه من القيام بتسليم مثل هذا الشخص الى السلطات المختصة او انزاله، طبقاً لأحكام هذا الباب .
2 – يجوز لقائد الطائرة تكليف باقي اعضاء هيئة طاقمها او الترخيص لهم بمساعدته في القبض على أي شخص يكون له الحق في القبض عليه، كما يجوز له التماس هذه المساعدة من الركاب او الترخيص لهم بما دون ما الزام في ذلك، على انه يجوز ايضاً لأي من اعضاء الطاقم او أي من الركاب دون ما ترخيص اتخاذ اجراءات وقائية معقولة، وذلك اذا ما توافرت لديه اسانيد معقولة تدعوه الى الاعتقاد بأن مثل هذا الاجراء يعد امراً ذي صفة ضرورية عاجلة لحماية سلامة الطائرة او ما فيها من اشخاص واموال .
المادة السابعة – 1 – لا يجب الاستمرار في اتخاء اجراءات القسر التي قرضت على شخص ما، تطبيقاً لأحكام المادة السادسة فيما وراء أي نقطة تكون الطائرة قد هبطت فيها، الا : –
أ – اذا كانت هذه النقطة واقعة في اقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطاتها السماح بانزال هذا الشخص، او اذا كانت هذه الاجراءات قد اتخذت، طبقاً للفقرة الاولى (جـ) من المادة السادسة، لغرض تمكين تسليم الشخص المذكور للسلطات المختصة .
ب – في حالة هبوط الطائرة هبوطاً اضطرارياً وعدم تمكن قائد الطائرة من تسليم ذلك الشخص للسلطات المختصة .
جـ – في حالة موافقة الشخص المذكور على استمرار طيرانه مقبوضاً عليه .
2 – على قائد الطائرة ان يقوم بأسرع وقت ممكن باخطار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة في اقليمها وبها شخص مقبوض عليه، طبقاً لأحكام المادة السادسة بوجود هذا الشخص على الطائرة واسباب القبض عليه، على ان يكون هذا الاخطار قبل هبوط الطائرة كلما امكن ذلك .
المادة الثامنة – 1 – يجوز لقائد الطائرة كلما كان ذلك ضرورياً لتحقيق اهداف الفقرة (أ) و(ب) من البند الاول من المادة السادسة القيام بانزال أي شخص في اقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة يعتقد – استناداً الى اسس معقولة – انه قد ارتكب او شرع في ارتكاب احد الافعال المشار اليها في المادة الاولى فقرة (1 – ب) على ظهر الطائرة .
2 – على قائد الطائرة تقديم تقرير الى سلطات الدولة الذي يتم فيها انزال أي شخص، طبقاً لهذه المادة يبين فيه حقائق هذا الانزال واسبابه .
المادة التاسعة – 1 – اذا اعتقد قائد الطائرة، استناداً الى اسس معقولة ان شخصاً قد ارتكب على متن الطائرة احد الافعال التي يعتبرها – من وجهة نظره – مكونة لجريمة جسيمة، طبقاً لقانون العقوبات في الدولة المسجلة فيها الطائرة، فيجوز له ان يقوم بتسليمه للسلطات المختصة في اية دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة .
2 – على قائد الطائرة ان يقوم في اقرب وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة المتعاقدة التي ستهبط الطائرة على اقليمها وبها شخص يرى تسليمه، طبقاً لحكم الفقرة السابقة برغبته هذه مع بيان اسباب ذلك، على ان يتم هذا الاخطار قبل هبوط الطائرة، كلما امكن ذلك .
3 – على قائد الطائرة ان يزود السلطات التي يتم تسليم المتهم المشتبه فيه اليها، طبقاً لأحكام هذه المادة بكافة الادلة والمعلومات التي توافرت لديه شرعاً، وفقاً لقانون الدولة المسجلة بها الطائرة .
المادة العاشرة – بالنسبة للاجراءات التي تتخذ، وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة او أي فرد من اعضاء طاقمها او أي راكب او مالك الطائرة او مستغلها او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه، مسئولاً في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت هذه الاجراءات ضده .
المحتوى 3
الباب الرابع
الاستيلاء غير القانوني على الطائرة
المادة الحادية عشرة – 1 – في حالة ارتكاب شخص ما على متن طائرة في حالة طيران عن طريق القوة او التهديد باستخدام القوة لأحد الافعال غير المشروعة التي تعد تدخلاً في استعمال الطائرة والاستيلاء عليها او نوعاً آخر من السيطرة الخاطئة على الطائرة، او في حالة الشروع في ذلك، فعلى الدولة المتعاقدة اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة واللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها .
2 – في الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة، على الدولة المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة ان تسمح لركاب هذه الطائرة وطاقمها بتكملة رحلتهم في اقرب وقت ممكن وعليها اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها، الى الاشخاص الذين يمتلكونها قانوناً .
المادة الثانية عشرة – على كل دولة من الدول المتعاقدة، ان تسمح لقائد أي طائرة مسجلة في دولة متعاقدة اخرى بانزال أي شخص، طبقاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة .
المادة الثالثة عشرة – 1 – على كل دولة متعاقدة، ان تتسلم أي شخص يقوم قائد الطائرة بتسليمه اليها، طبقاً للفقرة الاولى من المادة التاسعة .
2 – على أي من الدول المتعاقدة – اذا ما رأت ان الظروف تتطلب ذلك – ان تقوم بالقبض على أي شخص مشتبه في ارتكابه احد الافعال المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة او أي شخص قامت بتسليمه او ان تتخذ قبل هذا الشخص اية اجراءات تكفل حضوره، ويتم القبض او اتخاذ الاجراءات الاخرى، وفقاً لأحكام قوانين هذه الدولة، على ان تستمر تلك الاجراءات الى المعقول واللازم فقط لاكمال الاجراءات الجنائية او اجراءات اعادة التسليم .
3 – يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم القض عليه، طبقاً لأحكام الفقرة السابقة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل للدولة التي يعد احد مواطنيها .
4 – على كل دولة يجرى تسليم أي شخص اليها، وفقاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة التاسعة، او التي تهبط في اقليمها احدى الطائرات عقب ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة، ان تقوم فوراً باجراء تحقيق اولي في الوقائع .
5 – عند قيام أي دولة بالقبض على احد الاشخاص، طبقاً لأحكام هذه المادة، فعليها ان تخطر فوراً الدولة الموضوع تحت القبض بحقيقة هذا الاجراء، وكذلك بالظروف التي استدعت الى اتخاذه، كما ان لها ان تخطر بمثل هذه المعلومات أي دولة اخرى يكون لها مصلحة في ذلك اذا رأت ان الامر يقتضي ذلك، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الاولي، طبقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، ان تبادر فوراً بارسال تقرير بنتائج هذا التحقيق الى الدول المشار اليها مبيناً فيه ما اذا كانت تزمع تولي الاختصاص في هذا الشأن .
المادة الرابعة عشرة – 1 – اذا تم انزال احد الاشخاص، طبقاً للفقرة الاولى من المادة الثامنة، او تم تسليمه، طبقاً للمادة التاسعة فقرة اولى، او تم انزاله عقب ارتكابه احد الافعال المشار اليها في المادة الحادية عشرة فقرة اولى ولم يستطع او لم يرغب في الاستمرار في رحلته ورفضت الدولة التي هبطت فيها الطائرة قبوله، فيجوز لهذه الدولة اذا لم يكن الشخص المذكور احد رعاياها او احد المقيمين اقامة دائمة فيها، ان تعيده الى اقليم دولته او اقليم الدولة التي يقيم فيها اقامة دائمة، او الى اليم الدولة التي بدأ منها رحلته بالطريق الجوي .
2 – لا يعد انزال احد الاشخاص او تسلمه او القبض عليه او اتخاذ الاجراءات الاخرى المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة، وكذلك اعادة الشخص المذكور بمثابة اذن بالدخول لإقليم الدولة المتعاقدة المعينة، وذلك فيما يتعلق بقوانين تلك الدولة الخاصة بدخول الاشخاص الى اقليمها او قبولهم فيه وليس في احكام هذه المعاهدة ما يمس بقوانين الدول المتعاقدة المتعلقة بأبعاد الاشخاص من اراضيها .
المادة الخامسة عشرة – 1 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة الرابعة عشرة، فان أي شخص تم انزاله، طبقاً للفقرة الاولى من المادة الثامنة او تم تسليمه، طبقاً للفقرة الاولى من المادة التاسعة او تم انزاله عقب ارتكابه احد الافعال المشار اليها في المادة الحادية عشرة فقرة اولى ويرغب في الاستمرار في رحلته، يجب اطلاق سراحه في اقرب وقت ممكن لكي يتوجه لأي جهة يرغب فيها ما لم يتطلب قانون الدولة التي هبطت الطائرة فيها تواجده بغرض اعادة تسليمه او لاتمام اية اجراءات جنائية اخرى .
2 – يجب على الدولة المتعاقدة التي يتم انزال احد الاشخاص في اقليمها، طبقاً للفقرة الاولى من المادة الثامنة او التي يتم تسليمه فيها، طبقاً للفقرة الاولى من المادة التاسعة او التي يجرى فيها انزال احد الاشخاص المشتبه في ارتكابه احد الافعال المشار اليها بالمادة الحادية عشرة فقرة اولى منها، ان توفر لهذا الشخص معاملة لا تقل من حيث الحماية والامن عن تلك التي يلقاها رعايا هذه الدولة في نفس الظروف، وذلك بدون الاخلال بقوانين هذه الدولة المتعلقة بالدخول الى اقليمها او قبول الاشخاص فيه او اعادة تسليمهم او ابعادهم منه .
الباب الخامس
احكام اخرى
المادة السادسة عشرة – 1 – فيما يتعلق باعادة التسليم، تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة المسجلة في احدى الدول المتعاقدة اياً كان مكان حدوثها، كما لو كانت انها قد ارتكبت ايضاً في اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة .
2 – بدون الاخلال بأحكام الفقرة السابقة ليس في احكام هذه الاتفاقية ما ينشئ التزاماً باجراء اعادة التسليم .
المادة السابعة عشرة – تلتزم الدولة المتعاقدة عند اتخاذها اجراءات التحقيق او القبض او عند مباشرة اختصاصها بصفة عامة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب على متن الطائرة، ان توفر العناية اللازمة لسلامة الملاحة الجوية ومصالحها الاخرى، وعليها ان تتحاشى عند قيامها بهذه الاجراءات أي تأخير لا مبرر له، بالنسبة للطائرة او الركاب او الطاقم او البضائع .
المادة الثامنة عشرة – اذا انشأت الدولة المتعاقدة فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي او وكالات تشغيل دولية والتي تستعمل طائرات غير مسجلة في أي دولة منها، فان على هذه الدول، تبعاً للظروف في كل حالة، ان تحدد دولة من بينها تعد في مجال اغراض هذه الاتفاقية دولة التسجيل، على ان تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي التي تقوم بدورها في اخطار سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بذلك .
المحتوى 4
الباب السادس
احكام ختامية
المادة التاسعة عشرة – الى ان يحين تاريخ سريان هذه الاتفاقية، طبقاً لأحكام المادة الحادية والعشرون تظل مفتوحة للتوقيع من جانب اية دولة تكون في ذلك التاريخ عضواً في الامم المتحدة او اية وكالة من الوكالات المتخصصة .
المادة العشرون – 1 – يجرى التصديق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعة عليها، طبقاً للاجراءات الدستورية في كل منها .
2 – يجرى ايداع وثائق التصديق لدى الهيئة الدولية للطيران المدني الدولي .
المادة الحادية والعشرون – 1 – بمجرد ايداع وثائق التصديق على الاتفاقية من قبل اثني عشرة دولة موقعة تسري احكام الاتفاقية فيما بينهم ابتداء من اليوم التسعين لتاريخ ايداع وثيقة الدولة الثانية عشرة، اما بالنسبة للدول التي تصدق عليها بعد ذلك، فانها تصير سارية المفعول بالنسبة لكل منها ابتداء من اليوم التسعين بعد اتمام ايداع وثائق التصديق .
2 – تقوم المنظمة الدولية للطيران المدني بتسجيل هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام للامم المتحدة، وذلك بمجرد سريانها .
المادة الثانية والعشرون – 1 – تكون هذه الاتفاقية بعد سريانها مفتوحة لانضمام اية دولة عضو في الامم المتحدة او اية وكالة من الوكالات المتخصصة .
2 – يتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، ويبدأ سريانه من اليوم التسعين بعد ايداع هذه الوثائق .
المادة الثالثة والعشرون – 1 – يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار موجه الى المنظمة للطيران المدني للاخطار بالانسحاب .
المادة الرابعة والعشرون – 1 – اذا قام أي نزاع بين دولتين او اكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن حله عن طريق المفاوضات، فيجب احالته الى التحكيم، بناء على طلب احدى هذه الدول، واذا لم يتفق اطراف النزاع على هيئة تحكيم وذلك في خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الاحالة على التحكيم، يجوز لأي طرف في النزاع ان يحيله الى محكمة العدل الدولية، بناء على طلبه، طبقاً لنظام المحكمة .
2 – يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام الى الاتفاقية، ان تعلن عدم التزامها بأحكام الفقرة السابقة ولا تكون الدولة المتعاقدة الاخرى ملتزمة بالفقرة المذكورة قبل الدولة المتعاقدة التي ابدت مثل هذا التحفظ .
3 – يجوز لأية دولة متعاقدة ابدت تحفظاً، طبقاً للفقرة السابقة ان تسحبه في أي وقت، وذلك باخطار لدى الهيئة الدولية للطيران المدني .
المادة الخامسة والعشرون – فيما عدا التحفظ المشار اليه في المادة الرابعة والعشرون، لا يجوز ابداء أي تحفظات اخرى على هذه الاتفاقية .
المادة السادسة والعشرون – تقوم المنظمة الدولية للطيران المدني باخطار جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اية وكالة من الوكالات المتخصصة بالآتي : –
أ – بأي توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه .
ب – بإيداع أي وثائق التصديق او الانضمام وتاريخه .
جـ – بتاريخ سريان الاتفاقية، طبقاً للمادة (21) فقرة (1) .
د – باستلام أي اخطار بالانسحاب وتاريخه .
هـ – باستلام أي اعلان او اخطار، طبقاً للمادة (24) وتاريخه .
اثباتاً لذلك قام الموقعون ادناه بما حول لهم من سلطة في هذا الشأن بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
تحررت في طوكيو في الرابع عشر من سبتمبر سنة 1963 من ثلاث نسخ رسمية محررة باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية .
يجرى ايداع هذه الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، طبقاً للمادة (19)، وتظل مفتوحة للتوقيع وتقوم المنظمة المذكورة بارسال نسخ معتمدة منها الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او اية وكالة من الوكالات المتخصصة .