قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الفنلندية رقم (88) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الفنلندية رقم (88) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية و الجمهورية الفنلندية رقم (88) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-23 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفنلندية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 16 – 1 – 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليميهما فقد جرى في بغداد بتاريخ 16 – 1 – 1980 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين ولأجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون .
اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية
والجمهورية الفنلندية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية المشار اليهما فيما يلي بـ “الطرفين المتعاقدين” .
لكونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944، والمشار اليها فيما يلي بـ “الاتفاقية” .
ورغبة منهما في عقد اتفاق لتسيير خدمات للنقل الجوي بين اقليميهما وما وراء هذين الاقليمين .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة (1) التعاريف
1 – لأغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك، تكون للتعابير التالية المعاني التالية : –
أ – “سلطات الطيران” يعني بالنسبة للحكومة العراقية وزارة النقل والمواصلات او المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي وبالنسبة للحكومة الفنلندية المجلس الوطني للطيران وفي كلتا الحالتين اية سلطة اخرى او شخص مخول باداء المهام الممارسة حالياً من قبل تلك السلطات او بمهام مماثلة .
ب – “الخدمات المتفق عليها” يعني الخدمات الجوية الدولية المنتظمة لنقل المسافرين والبضائع والبريد على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق .
جـ – “اتفاقية” يعني اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول / 1944، وتشمل جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من تلك الاتفاقية واية تعديلات على الاتفاقية او ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها والتي تكون معتمدة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين .
د – “مؤسسة النقل الجوي المعينة” يعني مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها من قبل احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي الى الطرف المتعاقد الآخر، طبقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق، ولغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق .
هـ – “الاجور” يعني الاسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار بضمنها اسعار وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات الثانوية باستثناء اجور وشروط نقل البريد .
و – “اقليم” يعني فيما يتعلق بالدولة المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة .
ز – تكون لتعابير “خدمات جوية” و”خدمات جوية دولية” و”مؤسسة نقل جوي” و”توقف لغير اغراض النقل”، عند تطبيق هذا الاتفاق، المعاني المحددة في المادة (96) من الاتفاقية .
ح – “الملحق” بهذا الاتفاق يعني جداول السبل المرفقة بهذا الاتفاق واية بنود او ملاحظات تثبت في ذلك الملحق وتتعلق بالسبل، يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء من الاتفاق وكل اشارة الى الاتفاق تتضمن اشارة الى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .
2 – ان الغرض من وضع العناوين في بداية كل مادة من هذا الاتفاق، هو تأمين سهولة الاشارة ولا تعرف او تحدد او تصف بأي شكل كان نطاق او غاية هذا الاتفاق .
المادة (2) حقوق النقل
1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لغرض تأسيس وتشغل الخدمات المتفق عليها وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد اثناء تشغيلها الخدمات المتفق عليها على سبيل محدد بالامتيازات التالية : –
أ – الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط .
ب – التوقف في الاقليم المذكور لأغراض غير اغراض النقل .
جـ – التوقف في الاقليم المذكور في النقاط المحددة لذلك السبيل في الملحق لغرض انزال واخذ نقل دولي من مسافرين وبضائع وبريد بصورة منفصلة او مختلطة قادم او متجه الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر او اقليم بلد ثالث .
2 – لا تعطى الفقرة (1) من هذه المادة الحق لمؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، في ان تأخذ في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مسافرين وحمولة وبريدا بعوض او بأجر قاصدة نقطة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (3) تعيين مؤسسة النقل الجوي
1 – لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين ويبلغ خطياً الى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة .
2 – عند استلام ذلك التعيين يقوم الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيصات التشغيل اللازمة وبدون تأخير .
3 – يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الايفاء بالشروط الموضوعة بموجب القوانين والانظمة والمطبقة بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السلطات عملاً بأحكام الاتفاقية .
4 – يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح ترخيصات التشغيل المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للامتيازات المحددة في المادة (2)، في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بأن جزء هاماً من ملكية تلك المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية او بيد رعاياه .

المحتوى 2
5 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة على هذا النحو ان تبدأ في أي وقت كان بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط ان تكون هناك اجور موضوعة استناداً الى احكام المادة (11) من هذا الاتفاق ونافذة بالنسبة لتلك الخدمات .
المادة (4) الغاء او ايقاف رخصة التشغيل
1 – يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي او يسحب ترخيص التشغيل او يوقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المحددة في المادة (2) من هذا الاتفاق او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق .
أ – في اية حالة لا يقتنع فيها بأن جزء هاماً من ملكية تلك المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
ب – في حالة عدم مراعاة تلك المؤسسة لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق .
جـ – في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوي بالتشغيل وفقاً للشروط المذكورة في هذا الاتفاق .
2 – ما لم يكن الالغاء او الايقاف او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بصورة فورية، ضرورياً لمنع التمادي في خر القوانين والانظمة فلا يجوز ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة يجب ان تبدأ المشاورات خلال فترة (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديم احد الطرفين المتعاقدين طلب التشاور .
المادة (5) الاعفاء من الرسوم
1 – تعفى الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعادين وكذلك معداتها الاعتيادية وتجهيزات الوقود والزيوت الخاصة بها وخزين الطائرة (بما فيه المأكولات والمشروبات والتبوغ) الموجودة على متن الطائرات المذكورة، من جميع الرسوم الكمركية واجور الفحص وغيرها من الرسوم المماثلة عند وصولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تبقي تلك المعدات والتجهيزات على متن الطائرة حتى وقت اعادة تصديرها او استعمالها في الجزء من الرحلة المسير، فوق ذلك الاقليم .
2 – باستثناء اجور الخدمات المقدمة تعفى كذلك من الضرائب والاجور والرسوم نفسها : –
أ – خزين الطائرة المأخوذ على متنها في اقليم احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد، والمخصص للاستعمال على متن الطائرة المغادرة العاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر .
ب – قطع الغيار التي يتم ادخالها الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
جـ – الوقود والزيوت المجهزة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين، لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في خدمة جزية دولية حتى وان استعملت تلك التجهيزات في ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرة بتلك التجهيزات .
يجوز طلب وضع المواد المشار الهيا في الفقرات الفرعية (أ – ب – جـ) تحت اشراف او رقابة الكمارك .
المادة (6) تفريغ المعدات والمواد والتجهيزات
يجوز تفريغ المعدات الاعتيادية المحمولة جواً وكذلك المواد والتجهيزات المحفوظة على متن طائرات احد الطرفين المتعاقدين، في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الكمركية لذلك الاقليم وفي تلك الحادة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقاً للنظم الكمركية .
المادة (7) السعة
1 – تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسستي النقل الجوي المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين لتشغيل وترويج خدمات النقل الجوي الدولي المغطاة بهذا الاتفاق .
2 – عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تأخذ بنظر الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات التي تقدمها الاخيرة على كل او جزء من السبيل نفسه .
3 – يجب ان تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل مؤسستي النقل الجوي المعينتين من قبل الطرفين المتعادين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على السبل المحددة وان يكون هدفها الاساسي توفير سعة بمعامل حمولة معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة ضمن حدود المعقول لنقل المسافرين والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي وبلد المقصد النهائي للنقل .
تحدد القواعد التي تحكم نقل المسافرين والبضائع والبريد المأخوذ او الذي يتم انزاله في نقاط على السبل المحددة في اقاليم دول غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي وفقاً للمبادئ العامة التي تقضى بأن تكون السعة متناسبة مع : –
أ – متطلبات الحركة بين بلد المنشأ وبلدان المقصة .
ب – متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها مؤسسة النقل الجوي بعد ان تأخذ بنظر الاعتبار الخدمات المحلية والاقليمية .
جـ – متطلبات التشغيل الاقتصادي للمؤسسة الجوية في عملياتها العابرة .
المادة (8) تطبيق القوانين والانظمة
لا يجوز لأي طرف متعاد ان يعطي افضلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله او لأي مؤسسة جوية اخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك عند تطبيق انظمته الخاصة بالكمارك والهجرة والحجر الصحي وغيرها من الانظمة المشابهة او عند استعمال المطارات والممرات الجوية وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته .
المادة (9) رسوم المطارات
يجوز لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لقاء استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط ان لا تكون هذه الرسوم اعلى من الرسوم المفروضة على جميع الطائرات الاخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة .
المادة (10) الاجور
1 – تحدد اجور النقل التي تستوفي من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لقاء النقل من او الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول وكذلك اجور النقل المعمول بها من قبل مؤسسات النقل الجوي الاخرى .
2 – يتفق على اجور النقل المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ان امكن، بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين بالتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على كل او جزء من السبل، ويتم التوصل الى ذلك الاتفاق كلما امكن باتباع انظمة اتحاد النقل الجوي الدولي الخاصة بتحديد الاسعار .
3 – تقدم اجور النقل المتفق عليها على هذا النحو الى سلطات الطيران الطرفين المتعاقدين وذلك للمصادقة عليها قبل فترة (60) ستين يوماً على الاقل من الموعد المقترح لتطبيقها . وفي حالات خاصة يجوز لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين ان تتفق على فترة اقصر . وتكون هذه المصادقة بشكل صريح واذا لم تبد اية من سلطات الطيران اعتراضها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التقديم، تعتبر هذه الاجور مصادقاً عليها . وفي حالة تقليص مدة التقديم، يجوز لسلطات الطيران ان تتفق على ان تكون الفترة التي يجب ان يقدم خلالها اشعار الاعتراض بأقل من (30) ثلاثين يوماً .
4 – اذا لم يكن بالامكان وضع اجور النقل وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين، خلال فترة الثلاثين (30) يوماً الاولى من فترة الستين (60) يوماً او خلال الفترة المقلصة المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة، باعطاء اشعار الى الطرف المتعاقد الآخر بعدم رضاه عن اية اجور نقل مقدمة وفقاً لذلك، فعلى لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد اجور النقل بالاتفاق فيما بينهما .
5 – اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على تلك الاجور، فان الخلاف يحل وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا الاتفاق .
6 – لا تدخل اية اجور نقل حيز التنفيذ ما لم تصادق او توافق عليها سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين .
7 – تبقى اجور النقل الموضوعة وفقاً لأحكام هذه المادة نافذة المفعول لحين وضع اجور نقل جديدة طبقاً لأحكام هذه المادة . ومع ذلك لا يجوز تمديد العمل بأجور النقل، استناداً الى هذه الفقرة لأكثر من (12) اثني عشر شهراً بعد التاريخ الذي كان سينتهي فيه نفاذها .
المادة (11) الاحصائية
على سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر بناء على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية لمؤسسات النقل الجوي المعينة والمتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة وفق الطلب المعقول .

المحتوى 3
المادة (12) تحويل العوائد
يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات المتحققة في اقليمه فيما يتعلق بنقل المسافرين والامتعة وشحنات البريد والبضائع من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك بالاسعار الرسمية للتحويل وفقاً للتعليمات والانظمة المطبقة في كل بلد . وفي حالة وجود اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق .
المادة (13) التشاور
1 – انطلاقاً من روح التعاون الوثيق، على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ان تتشاور فيما بينها من وقت لآخر لغرض تأمين تنفيذ واتباع احكام هذا الاتفاق بشكل مرضي .
2 – يجوز لأي طرف متعاقد ان يطلب خطياً التشاور الذي يجب ان يبدأ خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة .
المادة (14) فض الخلافات
1 – اذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعلى الطرفين المتعاقدين اولاً محاولة فضه عن طريق المفاوضات .
2 – اذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على حالة الخلاف الى شخص او هيئة للبت فيه او يجوز لأي طرف متعاقد ان يقدم الخلاف الى هيئة من ثلاثة محكمين للبت فيه ويعين كل طرف متعاقد محكم واحد ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين الاثنين ويرشح كل طرف متعاقد محكمه خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين مذكرة الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية حول طلب تحكيم الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال فترة (60) ستين يوماً اخرى . اذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين في ترشيح محكمه خلال الفترة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، فعلى أي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم او محكمين حسبما تتطلبه الحالة . وفي كل الاحوال يجب ان يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة ويقرر المكان الذي سيجرى فيه التحكيم .
3 – تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون تلك القرارات ملزمة بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات محكمه بالاضافة الى نفقات تمثيله في وقائع الهيئة التحكيمية، ويتحمل كل الطرفين المتعاقدين نفقات الرئيس واية نفقات اخرى مناصفة، وفي جميع النواحي الاخرى تقرر الهيئة التحكيمية الاجراءات الخاصة بها .
4 – اذا لم يمثل أي طرف متعاقد او مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبله لقرار صادر وفق هذه المادة ليجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يحدد او يلغي او يوقف أي حق او امتياز كان قد منحه بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد المقصر او الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد .
المادة (15) التعديلات
1 – اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل احكام هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول هذا الموضوع بالطرق الدبلوماسية . وتبدأ تلك المفاوضات خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتثبيت التعديلات التي يتفق عليها نتيجة لتلك المفاوضات تبادل مذكرات دبلوماسية وتدخل حيز التنفيذ بعد ان يشعر الطرفان المتعاقدان احدهما الآخر باستكمال الاجراءات التي يتطلبها دستور كل منهما .
2 – يجوز تعديل الخدمات المتفق عليها وكذلك الشروط الاخرى المذكورة في ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين .
وتدخل جميع التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ باشعار يقدم بالطرق الدبلوماسية .
المادة (16) التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وجميع التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة (17) انهاء الاتفاق
يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت يشاء ان يعطي اشعاراً الى الطرف المتعاقد الآخر اذا رغب في انهاء هذا الاتفاق ويرسل هذا الاشعار في الوقت نفسه الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية وفي حالة اعطاء هذا الاشعار ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي (12) اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار . واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسليمه الاشعار، فيعتبر بأنه قد تسلمه بعد مرور (14) اربعة عشر يوماً على استلام الاشعار من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة (18) الانسجام مع اتفاقية متعددة الاطراف
اذا دخلت اتفاقية عامة خاصة بخدمات النقل الجوي الدولي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيجب ان يعدل هذا الاتفاق بشكل ينسجم مع احكام تلك الاتفاقية .
المادة (19) الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً من تاريخ التوقيع ويصادق عليه كل طرف متعاقد وفقاً لاجراءاته الدستورية ويدخل حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات دبلوماسية تشير الى هذا التصديق . واثباتاً لذلك، فان الممثلين الموقعين ادناه والمخولين حسب الاصول من قبل حكومتيهما المعنيتين قد وقعا على هذا الاتفاق .
حرر بنسختين اصليتين في بغداد في هذا اليوم المصادف 27 صفر من سنة 1400 هجرية والموافق 26 كانون الثاني من عام / 1980 ميلادية باللغة الانكيزية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الفنلندية الجمهورية العراقية
جان كروب حسين حياوي حماش
سفير فنلندا رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني

“الملحق”
1 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل العراق تشغيل خدمات جوية منتظمة على السبيل التالي في كلا الاتجاهين : –
العراق / موسكو / هلسنكي / ونقاط اخرى ما وراءها، او :
العراق / اثينا / كوبنهاكن / اوستوكهولم / هلسنكي ونقاط اخرى ما وراءها .
2 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل فنلندا تشغيل خدمات جوية منتظمة على السبيل التالي في كلا الاتجاهين : –
فنلنده / برلين / شونفيلد / اثينا،
او :
فنلنده / نقطة واحدة في اتحاد جمهوريات روسيا الاشتراكية وفي جنوب موسكو / بغداد ونقاط اخرى ما وراءها .
3 – تحدد النقاط ما وراء المشار اليها في (1 و2) اعلاه ويتفق عليها بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين .
4 – يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة ان تحذف من السبل المحددة نقطة واحدة او اكثر من النقاط الوسطية او النقاط ما وراء وذلك عند تشغيلها الخدمات المذكورة اعلاه .