عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة خمسة دنانير
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهورية المرقم (64) الصادر في 19 – 4 – 1980 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر قريباً الى التداول اوراقاً نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير وذلك الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حالياً من نفس الفئة .
اما اوصاف الورقة النقدية الجديدة فئة الخمسة دنانير فهي كما يلي : –
مادة 1
تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (158 78) ملميتراً .
مادة 2
يحتوي وجه الورقة على صورة شلال (كلي علي بيك) في اربيل وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي وتحتها السنة الهجرية والسنة الميلادية وفي الوسط الفئة (خمسة دنانير) وتحتها العبارات المبينة ادناه على الترتيب الآتي :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (5) بالارقام العربية .
مادة 3
يحتوي ظهر الورقة على صورة حصن الاخيضر وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الاسفل الرقم (5) وعبارة (خسمة دنانير) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (5) بالارقام الانكليزية .
مادة 4
لا تؤثر هذه الاوراق النقدية الجديدة على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
عن البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة