عنوان التشريع: بيان البنك المركزي العراقي باصدار ورقة فئة نصف دينار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهورية المرقم (194) الصادر في 18 – 3 – 1980 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر قريباً الى التداول اوراقاً نقدية جديدة من فئة نصف الدينار وذلك الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حالياً من نفس الفئة .
اما اوصاف الورقة النقدية الجديدة فئة نصف الدينار فهي كما يلي : –
مادة 1
تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (130 66) ملميتراً .
مادة 2
يحتوي وجه الورقة على صورة الاصطرلاب العربي وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وتحتها السنة الهجرية والسنة الميلادية وفي الوسط الفئة (نصف دينار) وتحتها العبارات المبينة ادناه على الترتيب الآتي :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان وفي الجهتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1 / 2) بالارقام العربية .
مادة 3
يحتوي ظهر الورقة على صورة المئذنة الملوية في سامراء وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الاسفل عبارة (نصف دينار) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1 / 2) بالارقام الانكليزية .
مادة 4
لا تؤثر هذه الاوراق النقدية الجديدة على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
عن البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة