عنوان التشريع: تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بيان
تصحح عبارة (المادة الرابعة) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم (39) لسنة 1980 (قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977) والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (2763) في 17 – آذار – 1980، وتكون (المادة الرابعة عشرة) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة