عنوان التشريع: تعيين مركز كمركيا” لفحص و تقتيش المركبات من قبل موظفي الكمارك في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي : –
مادة 1
تعيين مخازن المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الواقعة في منطقة جميلة المبردة والمعينة كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 21 لسنة 1979 مكاناً يجب ان تقف فيه المركبات لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام