عنوان التشريع: تصحيح رقم قطعة ارض واردة بقرار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يصحح رقم قطعة الارض المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 149 في 18 – 1 – 1980 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2757 في 18 – شباط – 1980 وتكون (1777 / 7) بدلاً من (177 / 7) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة