اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت

      التعليقات على اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت مغلقة

عنوان التشريع: اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين (23، 79) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
عند دخول المسافر بطريق الترانسيت الى العراق يتبع ما يلي : –
1 – يصرح المسافر على استمارة بيان امتعة الترانسيت (بثلاث نسخ) بالبضائع المصطحبة معه والخاضعة للرسوم الكمركية مبيناً كميتها واوصافها ويدرج عبارة (تؤيد صحة البيان) ويوقع عليها .
2 – تكشف البضائع المصرحة من قبل موظف الكمرك المختص على ان لا تقل درجة وظيفته عن مأمور كمرك، وتثبت مواصفات البضائع حسب نتيجة الكشف ومقدار قيمتها المقدرة والرسم الكمركي المترتب عليها ويعطى للاستمارة رقماً تسلسلياً ويختم بختم الدائرة المختصة ويوقع من قبله .
3 – يدرج رقم وتاريخ الاستمارة مع الرسم الكمركي المترتب على جواز المسافر او أي مستند او وثيقة يمكن ان يطلع عليها موظف الكمارك عند مغادرة المسافر بما يؤيد التثبت من اخراج البضاعة المصطحبة معه ويكون موظف الكمرك المختص مسؤولاً عند عدم ادراج المعلومات المطلوب التثبت من صحتها .
4 – لرئيس المركز الكمركي في احوال خاصة عندما تتوفر لديه القناعة التامة بقيام المسافر بالتصرف بالبضاعة داخل العراق فله ان يطالب المسافر بدفع مبلغ لا يقل عن رسم الوارد الكمركي ويسجل ايراداً نهائياً للخزينة لحساب العدد والمادة المختصين .
5 – يجرى تفريق نسخ استمارة ببيان امتعة الترانسيت على الوجه التالي : –
أ – النسخة الاولى – تحتفظ بها الدائرة الكمركية التي اصدرتها عند الدخول .
ب – النسخة الثانية والثالثة – تسلم الى صاحب العلاقة ليتولى المسافر تقديمها الى الدائرة الكمركية التي يغادر عن طريقها وعلى دائرة كمرك المغادرة اعادة النسخة الثالثة الى دائرة كمرك الدخول للتأشير .

مادة 2
عند خروج المسافر من العراق يتبع ما يلي : –
1 – على المسافر (صاحب العلاقة) تقديم النسخة الثانية والثالثة من الاستمارة التي بحوزته الى دائرة الكمرك التي سيغادر عن طريقها العراق .
2 – تتولى دائرة الكمرك المختصة عند المغادرة ملاحظة جواز سفر صاحب العلاقة (المسافر) بكل دقة للتأكد من المعلومات المدرجة فيه والقيام بالكشف على البضائع في ضوء استمارة بيان امتعة الترانسيت وبعد التأكد من صحة التصريح ومطابقة الاموال تستحصل من صاحب العلاقة (المسافر) نسخة الاستمارة وتختم بختم الدائرة وتوقع من قبل الموظف المختص مع درج عبارة (تؤيد صحة البيان واخراج البضائع من العراق تحت الاشراف الكمركي) .
3 – بامكان المسافر استرداد المبلغ الذي دفعه بموجب الفقرة (4) من اولاً ويربط بايصال محاسبة 37 مع نسخة الاستمارة (بيان الترانسيت) بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة (2) اعلاه تعزيزاً للصرف ويسجل المبلغ المذكور مصروفاً نهائياً على حساب مادة الرديات .

مادة 3
احكام متفرقة : –
1 – يجب ان لا تزيد قيمة الاموال المشمولة بهذه التعليمات عن (200) مائتي دينار عراقي وان تكون من الامتعة المعدة للاستعمال الشخصي مما لا يمكن استعماله للاغراض التجارية .
2 – ينبغي على المسافر اخراج البضائع المصطحبة معه والمشمولة بأحكام هذه التعليمات من العراق خلال مدة لا تتجاوز (120) (مائة وعشرون يوماً) تبدأ من تاريخ دخول المسافر العراق .
3 – اذا عجز صاحب العلاقة (المسافر) عن تقديم نسخة الاستمارة الخاصة وعن تصدير (اخراج) البضائع المدرجة فيها كلاً او جزءاً يستوفى ضعف الرسم المترتب على البضائع حسب الاموال ووفقاً للاقيام المقدرة في دائرة الكمرك عند الدخول، اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة (144 – أ) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
4 – تلغى التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1978 المعدلة .
5 – تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مدير الكمارك والمكوس العام